responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 418


المفهوم بقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم [1] مقرّرا ذلك بأنّ تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به ، وليس يمنع أن يخلفه وينوب عنه شرط آخر يجري مجراه ، ولا يخرج عن كونه شرطا [2] .
وبالجملة ، إن ثبت مفهوم للشرط فليس لوضع ( إن ) وسائر حروف الشرط لذلك ، بل يثبت من التعليق الَّذي دلَّت أداته عليه ، فالأدوات تدلّ على التعليق ، والتعليق يدلّ على المفهوم ، ولا يختصّ فهم التعليق بها ، بل يفهم بأيّ لفظ ، وبأي دليل ثبت يجري فيه النزاع .
ولذا يجري في الظروف المبنيّة والأسماء المتضمّنة لمعنى الشرط نحو :
( متى ) و ( كلَّما ) وفي لفظ الشرط وما اشتقّ منه ، كقولك : الشرط في إكرام ( زيد ) مجيئه ، أو مشروط إكرامه به ، وفيما ثبت من جهة قيام شاهد عليه ، كما في قولك :
الَّذي يزورني فله درهم - راجع الهداية [3] - بل يثبت حيث لا لفظ كما في إشارة الأخرس .
إذا تقرّر ذلك ، نقول : إنه لا شك في ظهور التعليق في اختصاص الحكم إذا لم توجد نكتة صالحة لدفع اللغو والقبح عن كلام المتكلَّم ، ولم يقم [ دليل ] قاطع ينافي الظاهر إذ التخصيص بالشرط لا بد له من باعث صالح يدعو إليه .
ألا ترى أنه من القبيح السمج : اقتل ولدي إن شرب الماء أو تنفس



[1] البقرة : 282 .
[2] الذريعة إلى أصول الشريعة ، القسم الأول : 406 .
[3] هداية المسترشدين : 287 .

418

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست