ثم إنّ الشرط إذا كان مأخوذا في الواجب على نحو المقارنة مع الفعل ، فلا بد من إيجاده معه ، وإلاّ لزم تفويت الواجب ، وإذا كان الشرط تدريجيّا كالنهار المشروط به وجوب الصوم يكون إطلاق الأمر تدريجيّا مثله ، ففي المثال يكون بوجود كلّ جزء من أجزاء النهار إطلاق أمر الإمساك فيه ، ويتدرج الإطلاق بمرور أجزاء الوقت ، حتى يستوعب النهار كلَّه . ومثله القدرة التي هي شرط في وجوبه إذ القدرة على إمساك جميع النهار ليست حاصلة أول النهار ، بل هي حاصلة على كلّ جزء في زمان وجوده ، فلا بدّ - إذن - من إطلاق الأمر على ما وصفناه ، وإلاّ لم يجب الصوم ، ولا ما كان من بابه أبدا . وكان السيد الأستاذ يعبّر عن هذا النحو من الإطلاق بالإطلاق التدريجي ، فمع العلم بحصول القدرة إلى آخر زمان الفعل تجب المقدمات الوجودية له مطلقا ، ويلزم الشروع في الفعل أوّل زمان وجوبه . فقول الفاضل المقرر : « ولا يعقل الاشتغال بالواجب قبل تحقّق الشرط ، حيث إنّ تمام الشرط لا يمكن إلاّ بتمام الفعل كما في مثال الاغتراف ، وكذلك في مثال الصلاة والإزالة » [1] إلى آخره ، خال عن التحصيل ، وحكم بالامتناع على الواجبات التدريجية مطلقا ، إذ لا فرق بين الشرط المحرّم والسائغ من هذه الجهة ، كما يتضح بالتأمّل فيما أسلفناه ، وفيما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . خامسها : يشترط في تصحيح الضدّ بقاعدة الترتب صلاحية الوقت للضدّ والعلم ببقاء المصلحة فيه والمقتضي له ، وعدم تبدّلها بمصلحة الأهم أو ذهابها به فلا يصحّح الصوم المنذور في شهر رمضان ، ولا الطهارة المائية في ضيق الوقت - على وجه - ويبتنى صحة الظهر آخر الوقت على القول بالاشتراك بين