الفرضين في جميع الوقت وإن كان العصر أحقّ بآخر الوقت منه ، بخلاف ما لو قيل باختصاصه بالعصر ، وهذا إحدى ثمرات تلك المسألة ، بل أجداها . وجملة القول : أنّ هذه القاعدة مختصة بالمتزاحمين اللذين يعلم ببقاء مقدّمات الطلب فيهما ، وبعدم المانع إلاّ من ناحية عدم قدرة المكلَّف عليه إذا أتى بالمهمّ ، فإن علم ذلك كما في إنقاذ الغريقين فذاك ، وإلاّ فالعمومات والإطلاقات كافية في ذلك كما نبّه عليه العلاّمة - الجدّ - فقال في أثناء كلام له ما هذا بعضه بلفظه : « ما ذكرناه هو مقتضى إطلاق الأمرين بعد ملاحظة التقييد الثابت بحكم العقل ، فإنّ إطلاق كلّ من الأمرين يقتضي بمطلوبيّة الفعل على سبيل الإطلاق ، ولمّا لم يكن مطلوبيّة غير الأهم في مرتبة الأهم ، لوضوح تعيّن الإتيان بالأهم وعدم اجتماعه معه في الوجود لزم تقييد الأمر المتعلَّق بغير الأهم على تقدير إتيانه بالأهمّ . وأما القول بتقييد الطلب المتعلَّق به بمجرّد معارضته بطلب الأهمّ مطلقا ولو كان بانيا على عصيانه وإخلاء الزمان عنه فممّا لا داعي إليه ، وليس في اللفظ ولا في العقل ما يدل على ذلك » [1] إلى آخره . ولكن ينبغي التأمل في ذلك لما يقال : من أنّ الأمر لا يكون له إطلاق بالنسبة إلى عنوان المزاحمة المتأخرة عنه رتبة ، فتأمل . ولعلّ كلامه - طاب ثراه - ليس فيما حملناه عليه ، بل في مقام إثبات وجود الأمر بالمهمّ ، إذ الَّذي يثبت بهذه القاعدة إمكان الأمر به لا وقوعه . ويمكن أن يقال : إنّ الإطلاقات كما تدل على تعلَّق الأمر بجميع الأفراد ،