responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 300


الموصلة وغيرها في خصوص الموانع وإن قلنا به في غيره من المقدّمات ، والفرق بين الموانع وغيرها يظهر بالتأمل في مواردهما عرفا [1] انتهى ملخّصا .
وهذا ونظائره الكثيرة الواقعة في هذه التقريرات ممّا يريب الخبير بمقام الشيخ [2] في كون جميع ما فيها مأخوذا عنه ، وكيف يظنّ بمثله [3] مثل هذا التفصيل [4] في حكم العقل الَّذي لا يقبل التخصيص ، فضلا عن دعوى الضرورة عليه ، ثم التمسك بالعرف في مسألة عقلية محضة ، ولم يكتف بذلك حتى أخذ في التمنطق [5] على المشّائين بتعداد ألفاظ منطقية من السلب والإيجاب والنقيض ، ثم لم تكن النتيجة إلاّ تسليم أنّ نقيض الترك الخاصّ له فردان ، وهذا كاف لما يرومه [6] صاحب الفصول وإن قال هذا الفاضل : إنّ ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده [7] .
وكيف لا يوجب الفرق مع أنّ أقصى ما يلزم هذا الفرد مقارنته للحرام ، وظاهر أنّ حرمة الشيء لا تسري إلى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه ، كما أوضحه في الكفاية [8] ، فراجعها إن شئت ففيها لعمري الكفاية .



[1] مطارح الانظار : 78 .
[2] الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب المتاجر والفرائد وغير هما . ( مجد الدين ) .
[3] أي بمثل الشيخ .
[4] من المقرّر لدى أهل العلم عدم إمكان التفصيل في حكم العقل ، فالتفصيل بين المانع والمقتضي كما قاله المقرّر ممّا لا ينبغي نسبته إلى مقام الشيخ ، فالعقل الَّذي يحكم بأن قضيّة إيجاب الشيء حرمة موانعه مطلقا من غير فرق بين الموصلة وغيرها يحكم بأن قضيّة إيجاب الشيء إيجاب مقدّماته من غير فرق بين الموصلة وغير الموصلة ، فالتفكيك بين الموانع وغيرها من المقدّمات ممّا لا وجه له . ( مجد الدين ) .
[5] مثل عربي علمي . وغير خفي أن الحكماء كانوا على قسمين : إشراقيّين ومشّائين ، والمشائين منهما هم أهل الاستدلال والمنطق ، فالتمنطق عليهم يذهب إدراج الرياح . ( مجد الدين ) .
[6] أي يقصده . ( مجد الدين ) .
[7] مطارح الأنظار : 78 .
[8] كفاية الأصول : 121 .

300

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست