لإيقاعهما معا نظرا إلى استحالة اجتماعهما في الوجود بالنسبة إلى الزمان المفروض . وأما إذا كانا مطلوبين على سبيل الترتيب بأن يكون مطلوب الآمر أولا هو الإتيان بالأهمّ ، ويكون الثاني مطلوبا له على فرض عصيان للأول وعدم إتيانه بالفعل ، فلا مانع منه أصلا ، إذ يكون تكليفه بالثاني حينئذ منوطا بعصيانه للأول ، والبناء على تركه ولا يعقل هناك مانع من إناطة التكليف بالعصيان ، فلا منافاة بين التكليفين نظرا إلى اختلافهما في الترتيب ، وعدم اجتماعهما في مرتبة واحدة ، ليكون من التكليف بالمحال ، لوضوح عدم تحقق الثاني في مرتبة الأول ، وتحقق الأول في مرتبة الثاني لا مانع منه بعد كون حصوله مترتّبا على عصيان الأول » [1] انتهى المقصود - الآن - من كلامه . وهذا ممّا لا ينبغي الريب فيه ، بل يجب الإذعان به ، بعد تسليم إمكان الترتب . وتخلَّص عنه أخوه البارع [2] بما شيّده من تخصيصه المقدّمة الواجبة بالموصلة ، إذ ترك الضدّ حينئذ لا يكون واجبا على تقدير عدم الإيصال ليكون فعله محرّما ، وهذا ظاهر لدى المتأمل الذكي ، وقد فصّله وأوضحه في كتابه ، ومن أراد زيادة التوضيح له فعليه بمراجعته ، وهذا حقّ ، ومن حقّه أن لا يقابل إلاّ بالقبول . ولكن الفاضل المقرّر [3] رحمه اللَّه جرى على عادته من التحامل عليه ، فأنكر ذلك حتى على المعنى المذكور ، ودعاه التحامل إلى إمكان ادّعاء ضرورة العقل بأنّ قضيّة إيجاب الشيء حرمة موانعه مطلقا ، فلا يتّجه التفصيل بين
[1] هداية المسترشدين : 243 . [2] صاحب الفصول . ( مجد الدين ) . [3] الشيخ أبو القاسم الكلانتري الطهراني تلميذ الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ومقرر بحثه . ( مجد الدين ) .