في حال يترتب على تعظيمه مفسدة عظيمة ، كما لو كان مختفيا من عدوّ يريد قتله ، فإذا عظَّمه أحد بحضور عدوّه عرفه العدوّ فقتله ، فيكون تعظيمه مبغوضا في هذا الحال ، وربّما يكون المعظَّم في حال [1] لا ينبغي له تعظيمه . ولو شك في كون الواجب تعبديّا أو توصّليّا فهل يمكن التمسك بالإطلاق مع اجتماع شرائطه أم لا ؟ وعلى فرض عدمه فهل مقتضى الأصل البراءة أو الاشتغال ؟ وبعد ذلك فهل في الأدلة الشرعية ما يستفاد منه أصل ثانوي يقضي بالتعبديّة أم لا ؟ فنقول : أما التمسك بالإطلاق ، فعلى ما قدّمناه من عدم تقييد العبادة بقيد الأمر فلا إشكال في أنّ التعبديّة قيد زائد كسائر القيود التي يتمسك في نفيها بالإطلاق ، لأنه قيد في المأمور به ، فلا فرق بينها وبين غيرها أصلا ، كما هو ظاهر ، وأما بناء على اعتبار قصد الأمر في الغرض ، فالذي يظهر من الشيخ الأعظم عدم جواز التمسك بالإطلاق . وحاصل ما أفاده في ذلك : أنّ التمسك بالإطلاق لا يكون إلاّ فيما احتمل مدخليّة القيد في المطلوب ، والمفروض القطع بعدم مدخليته فيه ، وإنما الشك في مساواة الغرض مع المطلوب ، أو أخصّيته منه ، وظاهر أنّ أصالة الإطلاق بعيدة عن هذا بمراحل [2] . أقول : لا شك في عدم جريان أصالة الإطلاق في نفي كونه قيدا للمطلوب لما ذكره ، ولكن لا مانع من إجرائه في مرحلة الغرض . وبيانه : أنّ المتكلم كما هو في مقام بيان تمام مقصوده ، كذلك لا بدّ أن يكون في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه ولو ببيان مستقلّ ، فكما يقال : إنّ عدم بيان
[1] ككونه في حالة دفع البول والجنب . ( مجد الدين ) . [2] مطارح الأنظار : 60 .