responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224


تقدير الترك أصلا ، واجتماعهما على تقدير الإتيان بذات الفعل بغير قصد الأمر ، وسقوط الأمر بهما معا .
أما الأمر الأول فبالإطاعة ، وأما الثاني فبارتفاع موضوعه ، فيلزم سقوط الأمر بالصلاة مثلا مع بقاء الوقت إذا أتى بها بغير قصد القربة ، وهو خلاف الضرورة ، إلاّ أن يقال بحدوث أمرين آخرين على طبق الأوّلين ، لبقاء الغرض ، وقد قيل ذلك ، ولا يخفى أنّ ذلك رجوع إلى حديث الغرض الَّذي عرفت آنفا ضعفه ، ومعه لا يبقى احتياج إلى هذا الوجه ، ولا تبقى ثمرة مهمّة لتكلَّف الأمرين .
واعلم أنّ هذا الوجه ممّا اشتهر نقله عن الشيخ الأعظم ، وكلام مقرّر درسه غير ظاهر في ذلك ، بل ظاهر في خلافه ، حيث قال ، وهذا لفظه :
« الطالب لو حاول طلب شيء على وجه الامتثال لا بدّ له أن يحتال في ذلك ، بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه بقصد القربة أوّلا ثم ينبّه على أنّ المقصود هو الامتثال بداعي الأمر » [1] انتهى .
وأين ما ذكره من لزوم التنبيه على المقصود مما نسب إليه من تعدّد الأمر ، فما ذكره مردّد أمره بين أمرين فإمّا أن يكون راجعا إلى حديث الغرض المتقدم ، كما هو الظاهر ، أو يكون تصحيحها بوجه آخر على بعد ، فتأمل جيّدا .
وأما الثالث وهو تفسير قصد القربة بغير قصد الأمر ، وهذا الوجه قد يقرّر على وجه يرجع حسب اللبّ إلى اعتبار قصد الأمر ، وقد يقرّر على وجه لا يرجع إليه .
أما الأول فبيانه : أنّ الغرض المقيّد بقيد مّا كما يمكن تحصيله بالأمر بعنوان المقيّد ، كذلك يمكن بصرف ماله من الأضداد ، مثلا من تعلَّق غرضه



[1] مطارح الأنظار : 60 .

224

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست