الواقعي ، وهو بديهيّ الفساد ، كما سبق في بحث الإجزاء . والأولى أن يقال بسقوط الأمر الأول ، وحدوث أمر آخر ، لأنّ ما أوجب الأمر الأوّل يوجب الثّاني وهكذا ، وهذا بحث لفظي أوجب ذكره المحافظة على الأصول الموضوعة العلميّة ، وإن كان ذا فوائد عمليّة مهمّة في غير المقام ، كما سيأتي . وعلى كلّ حال ما دام الغرض باقيا يكون المكلَّف مأمورا بإتيان فرد آخر ، فإذا أتى بما يحصل به الغرض لم يبق سبب لأمر آخر ، وإن لم يأت به حتّى يمضي وقت الفعل يكون معاقبا على تفويت المصلحة . لا يقال : فوت الغرض الَّذي لم يدخل في حيّز التكليف لا يوجب العقاب . لأنّا نقول : هذا يتم في الغرض الَّذي لم يكن الآمر في صدد تحصيله ، وأمّا ما علم منه أنّه مجدّ في تحصيله ولكنه غير قادر على الأمر بما هو واف بتمام غرضه للاستحالة العقلية فالعقل حاكم بوجوب تحصيله . هذا ملخّص ما قيل في بيان هذا الوجه . ولقائل أن يقول : إنّ هذه الاستحالة إنّما نشأت من استحالة مثل هذا الغرض ، ولو كان ممكنا لكان العلم به وهو الإرادة ثم إظهارها وهو الطلب بمكان من الإمكان . وأما الوجه الأخير ، فبيانه : أنّ الواجبات التعبدية ذوات أمرين : أحدهما يتعلَّق بذات العبادة ، والآخر بالفعل مقيّدا بإتيانه بداعي الأمر ، فيجب على المكلَّف - بمقتضى الأمر الثاني - أن يأتي بالفعل بداعي الأمر الأول ، ويرتفع محذور الاستحالة لأنه لم يؤخذ في الموضوع قصد الأمر المتعلَّق به ، بل أخذ في موضوع أمر آخر . ويرد عليه مضافا إلى بعد ذلك في نفسه ، ما يترتب عليه من اللوازم البعيدة ، بل الفاسدة من تعدّد الثواب على تقدير الإطاعة ، وتعدّد العقاب على