responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 475


( القطع - العلم - الإجمالي ) والكلام عليه يقع في مواضع :
أولها : في كفايته في تنجّز التكليف وثبوته .
وثانيها : في كفايته في مقام الامتثال .
وثالثها : في لزوم الالتزام به ، وعدم جواز المخالفة الالتزامية .
أما الأول ، فقد عرفت أنّ العلم لا يعقل فيه الإجمال ، وأنّ الإجمال لا يكون إلاّ في متعلَّقه ، وعرفت أيضا أنّ العقل لا يفرّق فيما للعلم من الآثار بين تعيّن متعلَّقه وإجماله ، وأنّ الخمر المعلوم وجوده - مثلا - في أحد إناءين كالمعلوم وجوده في إناء واحد .
نعم لا بد من تفصيل القول في بيان شرائط تنجّز التكليف به وما فيه من الأقوال وما يترتب عليه من الفروع ، وتعرف إن شاء اللَّه جميع ذلك في مبحث البراءة والاشتغال .
وأما الثاني ، وهو كفايته في مقام الامتثال فينبغي القطع بها حتى في التعبّديات ومع التمكن من العلم التفصيليّ وإن استلزم التكرار ، فضلا عن التوصّليات ، وعمّا لم يتمكن من العلم التفصيليّ ولم يستلزم التكرار ، وذلك لأنّ الأمر لا يقتضي إلاّ إتيان متعلَّقه بجميع أجزائه وشروطه ، والمفروض إتيان المكلَّف به كذلك ، والحكم في مقام الامتثال للعقل وحده ، ولا فرق عنده بين إتيان فعل واحد يعلم بأنه مصداق المأمور به ، وبين إتيانه بفعلين يعلم بأن أحدهما هو المصداق له ، والعلم بالفراغ الَّذي يحكم به حاصل هنا حصوله في غيره .
وما دعا الشيخ الأعظم إلى إطالة الكلام فيه [1] - على وضوحه - إلاّ



[1] انظر فرائد الأصول : 14 وما بعدها .

475

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست