( القطع - العلم - الإجمالي ) والكلام عليه يقع في مواضع : أولها : في كفايته في تنجّز التكليف وثبوته . وثانيها : في كفايته في مقام الامتثال . وثالثها : في لزوم الالتزام به ، وعدم جواز المخالفة الالتزامية . أما الأول ، فقد عرفت أنّ العلم لا يعقل فيه الإجمال ، وأنّ الإجمال لا يكون إلاّ في متعلَّقه ، وعرفت أيضا أنّ العقل لا يفرّق فيما للعلم من الآثار بين تعيّن متعلَّقه وإجماله ، وأنّ الخمر المعلوم وجوده - مثلا - في أحد إناءين كالمعلوم وجوده في إناء واحد . نعم لا بد من تفصيل القول في بيان شرائط تنجّز التكليف به وما فيه من الأقوال وما يترتب عليه من الفروع ، وتعرف إن شاء اللَّه جميع ذلك في مبحث البراءة والاشتغال . وأما الثاني ، وهو كفايته في مقام الامتثال فينبغي القطع بها حتى في التعبّديات ومع التمكن من العلم التفصيليّ وإن استلزم التكرار ، فضلا عن التوصّليات ، وعمّا لم يتمكن من العلم التفصيليّ ولم يستلزم التكرار ، وذلك لأنّ الأمر لا يقتضي إلاّ إتيان متعلَّقه بجميع أجزائه وشروطه ، والمفروض إتيان المكلَّف به كذلك ، والحكم في مقام الامتثال للعقل وحده ، ولا فرق عنده بين إتيان فعل واحد يعلم بأنه مصداق المأمور به ، وبين إتيانه بفعلين يعلم بأن أحدهما هو المصداق له ، والعلم بالفراغ الَّذي يحكم به حاصل هنا حصوله في غيره . وما دعا الشيخ الأعظم إلى إطالة الكلام فيه [1] - على وضوحه - إلاّ