به في التجرّي أيضا . نعم من [1] أنكر حكم العقل به حتى في المعصية ، وجعل المصحّح للعقاب جعل الوعيد على الحرام ، فهو في سعة منه ، إذ الوعيد مجعول على شرب الخمر لا على الماء . هذا ، ولا يذهب عنك أنّ الَّذي يحكم به العقل هو استحقاق العقاب في الجملة ، لا خصوص العقاب المقرّر لما قطع به ، فلا يلزمنا القول باستحقاق العقاب على التجري تعيين خصوص العقاب المقرّر لشرب الخمر مثلا ، فمن الممكن أن لا يعاقب عقاب شرب الخمر في الآخرة ، كما لا يحدّ حدّ شربها في الدنيا ، والعقل بمعزل عن تعيين نوع العقاب ومقداره في المعصية الواقعيّة ، فضلا عن غيرها ، وهو فيهما تابع للجعل ، ولكن لا شك في كونه تابعا لها في الشدّة والضعف ، فالتجرّي على الزنا بالمرأة الخليّة أشدّ من التجرّي بالقبلة ، وأضعف من التجرّي على الزنا بالمحصنة . ( كلامان لصاحب الفصول ، واعتراض الشيخ عليهما والدفاع عنهما ) يظهر من العلاّمة - العمّ - التفصيل في التجرّي بين القطع بحرمة شيء غير واجب واقعا ، وبين القطع بحرمة واجب غير مشروط بقصد القربة ، فرجّح العقاب في الأول ، ونفى البعد عن عدمه في الثاني مطلقا ، أو في بعض الموارد نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية ، لأنّ قبح التجرّي ليس ذاتيا ، بل هو بالوجوه والاعتبار [2] .
[1] [ وهو ] الأستاذ صاحب تشريح الأصول رحمه الله . ( منه ) . [2] الفصول الغروية : 431 .