قالوا : إنّ المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول ، لا من صفات نفس القضيّة إلاّ أن يتّصف بها بهذا الاعتبار بنحو من التسامح . وقال صاحبنا طاب ثراه [1] : « إن النزاع في المفاهيم راجع إلى الصغرى ، وأن القضيّة الكذائيّة هل لها مفهوم أم لا » ( 2 ) . أقول : المراد من المفهوم ما يقابل المنطوق ، فكما أنّ المنطوق هو القضيّة التي نطق بها ، فالمفهوم - بحكم المقابلة - هي القضيّة التي لم ينطق بها ، فإذا كان المنطوق وجوب إكرام ( زيد ) على تقدير المجيء فالمفهوم عدم وجوبه على تقدير عدمه . وإنما الخلاف في حجّيته وعدمها ، وأنه هل يدلّ عليه اللفظ دلالة معتبرة أم لا ؟ ولهذا ترى الغالب في تعبيراتهم أنّ مفهوم اللقب أو العدد حجة أم لا ، أو هما ضعيفان ، وإن كانوا قد يقولون : إن اللقب لا مفهوم له ، تسامحا ، فليتأمّل في مرادهم من أنه من صفات الدلالة أو المدلول ، وفي معنى قوله طاب ثراه : « إن النزاع صغروي » وكيف الجمع بين قوله هذا ، وقوله قبله : « إن المفهوم هو القضيّة غير المذكورة » ( 3 ) . ( أقسام المنطوق والمفهوم ) قسّم الأول إلى صريح وغير صريح ، والأخير إلى أقسام لا تجدها إلاّ صرف الاصطلاح . والثاني إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ، وهي دلالة الاقتضاء ، ودلالة
[1] حيث إن المؤلف - رحمه الله - قد كتب بحث المفاهيم بعد وفاة الشيخ الحائري - رحمه الله - لذا نراه يعبر عنه بعبارة " طاب ثراه " . ( 2 و 3 ) درر الفوائد 1 : 159 .