responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 411


وعدّ منه ترك البيان في موضعه كجواز الجمع بين فاطميّتين ، ومفهوم الجمع ، كما يفهم الندب أو الكراهة عند تعارض الأدلَّة ، إلى أشياء من هذا النمط ولا قلامة ظفر ، إذ المناط في المفهوم أن يدلّ اللفظ على قضيّة أخرى يوافقها في الإيجاب والسلب كما في مفهوم الموافقة ، أو يخالفها فيهما كما في المخالفة [1] ، لا كلّ ما علم منه ولو بألف عناية خارجيّة ، فجواز الجمع بينهما إن استفيد فهو مستفاد من ترك الإتيان باللفظ لا من اللفظ ، وفهم الندب أو الكراهة استفادة من دليلين متعارضين ، لا أنه مدلول لأحد اللفظين .
ولك أن تجعل ذلك من باب الاصطلاح الَّذي لا مشاحّة فيه ، إذن يسع الخرق ولا يقف على حدّ .
2 - لا فرق في المنطوق بين الحقيقة والمجاز ضرورة إيجاد المعنى في مثل قولك : إذا مدحك شاعر فصله ، وقولك : إذا مدحك فاقطع لسانه ، أو احذر الأسد ، مريدا تارة معناه الحقيقي ، وتارة معناه المجازي من غير فرق بين أن تكون القرينة توقّف صدق الكلام وصحّته عليه ، وبين أن تكون شهادة حال ، أو ضميمة مقال ، فتكون الدلالة في الأوّل اقتضائيّة وفي غيره إيمائية كما في الفصول [2] ، ولا بين أن تكون القرينة لفظيّة أو عقليّة ، فيندرج الأوّل في المنطوق الصريح ، والثاني في غيره كما عن القوانين [3] .
وهذا واضح إذا عرفت حقيقة المجاز ، راجع ما كتبناه في مسألتي الوضع والاستعمال ليظهر لك جليّة الحال ، وأنه لا فرق بينهما في مقام الإرادة الاستعماليّة ، ولا محلّ لما فصّلاه .
3 - المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول ؟



[1] أي مفهوم المخالفة .
[2] الفصول الغروية : 147 .
[3] قوانين الأصول 1 : 168 .

411

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست