التنبيه ، ودلالة الإشارة . وذلك لأن الدلالة إمّا أن تكون مقصودة بحسب متعارف العرف أم لا وعلى الأول إمّا أن يتوقف صدق الكلام عليه عقلا وشرعا فهو دلالة الاقتضاء كما في حديث الرفع [1] ، لأنه تتوقف صحّته على تقدير المؤاخذة ، وقولك : أعتق عبدك عنّي . فإنه تتوقف على تقدير الملك لتوقّف صحّته عليه شرعا . أو لا يتوقف على ذلك ، بل يكون مقترنا بما لولاه لبعد الاقتران كحديث الكفارة [2] - الَّذي مرّ ذكره - وهذا دليل الإيماء والتنبيه . والثاني وهو ما لا تكون الدلالة مقصودة وهو دليل الإشارة كما في الآيتين السابقتين [3] ، وغصّه الشيخ الإمام بكلام طويل ، والجميع حال بالخلل خال عن الفائدة ، ولم نتعرّض لهذا الإجمال إلاّ لوقوع هذه الألفاظ في عباراتهم . وقد أبدع الجلال المحلى في جمع الجوامع ، فجعل من دلالة الإشارة دلالة قوله تعالى : أُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [4] على صحّة صوم من أصبح جنبا للزومه جواز الرفث في الليل الصادق بآخر جزء منه . فإن كان موافقا للمنطوق في الإيجاب أو السلب فهو الموافقة ، ويسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب . وقد يفرّق بينهما بأنه إن كان ثبوت الحكم في المفهوم أولى من ثبوته في المنطوق سمّي بالأوّل ، وإن كان مساويا لثبوته له سمّي بالثاني . ولا إشكال في حجّية الأوّل ، وادّعى الشيخ الإمام في ( الهداية ) الإجماع
[1] الكافي : 2 كتاب الإيمان والكفر ، باب ما رفع عن الأمة ، حديث 2 ، الفقيه 1 : 36 / 4 ، الخصال 2 : 417 / 9 [2] الكافي 4 : 102 / 2 ، الفقيه 2 : 72 / 309 ، التهذيب 4 : 206 / 595 ، الاستبصار 2 : 81 / 245 . [3] سبقتا في الهامش ( 1 ) من صفحة ( 410 ) . [4] البقرة : 187 .