المالك ، وربّما يكون الطريق القريب أبغض لديه من البعيد ، والمشي على سرعة أبغض منه على مهل ، فالمناط مراعاة رضا المالك وما هو عنده أقلّ مبغوضيّة ، وقد لا يرضى بالخروج عن ملكه إلى مدّة طويلة لضرر يتوجه عليه ، فيكون المكث حاله حال الخروج ، فلا بدّ من ملاحظة ذلك ، لما عرفت من كون الحكم الشرعي تابعا لرضاه ، وهذا واضح ، ما كنت أتعرض له لو لا احتمال نفعه في توضيح بعض الفروع الآتية ، فليكن منك على بال . ( رجع إلى تمحيص سائر الأقوال ) أما القول الثاني وهو كونه منهيّا عن الخروج غير مأمور به فجدير أن يلحق بسابقة في وضوح الفساد ، وقد تعلَّق قائله بحجّة ضعيفة ، ذكرها في التقريرات مع جوابها [1] ، فراجع إن شئت ، ولا يضرّك عدم المراجعة . وأما القول الثالث وهو قول صاحب الفصول ، وقد عرفت أنه مركّب من أمرين ، وهما : كونه مأمورا بالخروج فعلا ، وعاصيا بالنظر إلى النهي السابق . وهذا كلامه بلفظه : « والحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلَّص ، وليس منهيّا عنه حال كونه مأمورا به ، لكنّه عاص بالنظر إلى النهي السابق » [2] . وغيّره الفاضل المقرّر إلى قوله : « إنه مأمور به ، ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق » [3] . وأرجو أن يكون ذلك من باب المسامحة سامحه اللَّه ، وأين قوله : « عاص بالنظر إلى النهي السابق » الَّذي أوضحه وبيّن مراده منه بقوله بأسطر قليلة :