responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 354


« نعم يجري عليه حكم المعصية في تلك المدّة على تقدير الخروج » [1] من قول المقرّر : « مأمور به ولكنه معصية » إلى آخره ؟ .
ولو لا علمنا بتقاه وتورّعه عن التعمد لتسارع الظنّ إلى أنّه لم يغيّره إلاّ ليكون توطئة للاعتراض الآتي ، وهو عدم إمكان اجتماع الحكمين في زمان واحد .
وأين - أيّها المنصف - كون الفعل جاريا عليه حكم المعصية من كونه معصية ؟ ونحن - إن شاء اللَّه وسهّل - ننقل من كلامه الَّذي يتعلَّق بالمقام بألفاظه ، ونثنّيه بملخّص اعتراضات المعترضين ، ونثلَّثه بالنظر فيها والجواب عنها .
قال مستدلا على مختاره ما نصّه : « لنا أنّ المكلف في الزمن الَّذي لا يتمكن من الخروج فيما دونه لا يتمكن من ترك الغصب مطلقا فلا يصح النهي عنه مطلقا ، إذ التكليف بالمحال محال عندنا وإن كان ناشئا من قبل المكلَّف للقطع بكونه سفها .
نعم ربما يجوز أن يؤمر به حينئذ على وجه التعجيز والسخرية ، لكنّه خارج عن المتنازع فيه ، فإذن لا بدّ من ارتفاع النهي عن الغصب في تلك المدّة على بعض الوجوه ، وليس إلاّ صورة الخروج ، إذ لا قائل بغيره ، ولدلالة العقل والنقل على أنه مأمور بالخروج ، وهو يقتضي عدم النهي عنه ، وإلاّ لعاد المحذور من التكليف المحال .
نعم ، يجري عليه حكم المعصية في تلك المدّة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب ، أعني الدخول لتمكنه منه حينئذ .
وهذا حكم كلَّي يجري في جميع ذوات الأسباب التي لا تقارن حصولها حصول أسبابها كالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق .
ومثله ترك الحج عند الإتيان بما يوجبه من ترك المسير ، وغير ذلك ، فإنّ



[1] الفصول الغروية : 138 .

354

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست