responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 135


ذلك الأمر الشائع في موارد لا تحصى كثرة ، فمجاز الحذف لا يجري على الاصطلاح في المجاز ، بحيث يعدّ قسيما للأقسام المتقدّمة ، إلاّ أن يكون مجازا في لفظ المجاز .
( إطلاق اللفظ على اللفظ ) قال في الفصول ما لفظه : « قد يطلق اللفظ ويراد به نوعه مطلقا أو مقيّدا كما يقال : ( ضرب ) موضوع لكذا ، أو فعل ، أو أنه في قولك : زيد ضرب . خبر إذا لم يقصد به شخص القول ، وقد يطلق ويراد به فرد مثله كقولك : زيد - في قولك :
ضرب زيد - فاعل إذا أريد به شخص القول ، وربّما يرجع هذا - كسابقه - إلى القسم الأول إذا كانت الخصوصية مستفادة من خارج » .
« وأما لو أطلق وأريد به شخص نفسه كقولك : زيد لفظ ، إذا أردت به شخصه ففي صحّته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول ، أو تركيب القضية من جزءين مع عدم مساعدة الاستعمال عليه » [1] .
أقول : وبالتأمل فيما سبق في أصلي الوضع والاستعمال يظهر أنّ هذا الإطلاق ليس على نحو الاستعمال أصلا ، وذلك لأن الوضع هو تعهّد الاستعمالات بمعنى تعهّد المتكلَّم بأنه لا ينطق بلفظ زيد قائم - مثلا - إلاّ إذا أراد إثبات صفة القيام لهذا الشخص ، وبعبارة أخرى : لا يسمعه اللفظ إلاّ إذا أراد إفهام شيء آخر ، وبعبارة ثالثة : يحكم على اللفظ ويحكم به لا بما هو لفظ ، بل بما هو مرآة للغير .
فإذا أراد به إثبات تلك الصفة له فقد حصل الاستعمال وتمت الدلالة بواسطة الوضع .



[1] الفصول الغروية : 22 .

135

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست