responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 134


الَّذي يحكم الشرع والعقل بامتناعه هو نسبة المجيء إليه سبحانه بالإرادة الجدّية لا الاستعمالية ، ولهذا لو ذكر هذا المحذوف وقيل : جاء أمر ربك ، فقد من الكلام جانب من حسنه ، ولم يناسب عطف الملك [1] عليه .
والظاهر أن أكثر الألفاظ التي ورد في الشرع إطلاقها عليه تعالى ممّا لا يليق بمقدّس ذاته من هذا القبيل ، وما وقعت المجسّمة والمشبّهة فيما وقعوا فيه ، إلاّ لجهلهم بالفرق بين الإرادتين .
وكذلك سؤال القرية فإنّ سؤال الجماد محال واقعا لا استعمالا ، ولا زالت العرب تخاطب الربوع [2] والديار ، وتكثر من سؤال الأطلال [3] والآثار وهي قفر ليس فيها ديار ، والقرآن الكريم نزل على محاورات العرب ، فإذا كان هذا دأبهم في موارد لا يمكن فيها تقدير الإرادة الجدّية والسؤال الحقيقي ، فكيف في هذه الآية وما يجري مجراها ، والقرية مأهولة عامرة نعم في مثل جرى النهر والميزاب يحتمل كلّ من الحذف والاستعمال على هذا النمط ، والثاني هو الأولى ، وأما احتمال المجاز في الكلمة بأن يكون المراد من النهر والميزاب الماء بعلاقة الحالّ والمحلّ فقبيح لا يقبله الذوق الصحيح .
هذا ، والوجه في عدّ هذا الباب من أقسام المجاز لا يخلو عن خفاء ، إذ ليس فيه استعمال في غير ما وضع له لأنّ المفروض في قوله تعالى : وسئل القرية [4] أنّ المفردات مستعملة في معانيها ، وإلاّ كان المجاز في المفرد ، وكذلك المركّب - على القول بالوضع له - وإلاّ كان المجاز فيه ، وهكذا النسبة وإلاّ كان المجاز فيها ، فإذن لا فرق بينه وبين سائر الكلام إلاّ حذف بعض ألفاظ الجملة ،



[1] إشارة إلى قوله تعالى : * ( والملك صفا صفا ) * الفجر : 22 .
[2] الربوع جمع الربع : الدار بعينها حيث كانت . الصحاح 3 : 1211 ( ربع ) .
[3] أطلال جمع طلل : ما شخص من آثار الدار . الصحاح 5 : 1752 ( طلل ) .
[4] يوسف : 82 .

134

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست