وفيه : أنّه من باب اشتباه المفهوم بالمصداق وهذه المناقشة نشأت من هذه الجهة ، إذ الصلاة على هذا القول لم تقيّد بمفهوم الصحيحة حتى يكون من التقييد بالمجمل الذي يسري إجماله إلى المطلق ، بل قيدت بمصداق الصحيحة . فعلى هذا الصحيحة التي هي مطلوبة ليست إلاّ ما كانت واجدة لتمام الأجزاء والشرائط التي ثبت اعتبارها في المأمور به بالموازين اللفظيّة ، فبعد الإتيان بما يُعتبر دخله في التسمية . وما ثبت اعتباره بالأدلّة الخارجيّة نشكّ في أنّه هل شيء آخر دخيل في المأمور به أم لا ؟ فنتمسّك بالإطلاق وبأصالة عدم دخل شيء آخر على أنّ الصحيحة عبارة عمّا اشتملت على ما يقتضيها الإطلاق والأدلّة الخارجيّة المثبتة لبعض الأجزاء والشرائط ، وأمّا غيرها من الأجزاء والشرائط المشكوكة فليست معتبرة في الصحّة . الثاني : أنّ التمسّك بالإطلاق في المقام بناءً على قول الأعمّيّ من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة كما أنّه لو قال المولى ، أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، وشككنا في أنّ " زيد " الذي هو من أفراد العلماء فاسق أم لا لا يمكن التمسّك بالعموم ، بناءً على القول بعدم جوازه كما هو مختار المحقّقين ، فكذلك في المقام بعد العلم بأنّ الفاسد خارج عن الإطلاق وهو ليس بمطلوب لا يمكن التمسّك بالإطلاق مع الشكّ في أنّه صحيح أو فاسد . وفيه : ما عرفت في الجواب عن الوجه الأوّل ، وحاصله : أنّ الفاسد الذي هو خارج عن الاطلاق هو مصداق الفاسد ، وهو ليس إلاّ ما كان فاقداً لما ثبت اعتباره في المأمور به بالموازين اللفظية من أصالة الاطلاق وأصالة عدم دخل شيء آخر فيه ، فتدبّر . ثمّ إنّه ربّما قيل في المقام بأنّ الثمرة تظهر بين القولين في جواز الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط المشكوكة بناءً على القول بكونها موضوعة للأعمّ وعدم جواز الرجوع إليها بناءً على القول بكونها وضعها للصحيح . وفيه ما لا يخفى ، فإنّ النزاع في الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال فيما إذا شكّ