كانت موضوعة للصحيحة فكلّ ما يحتمل دخله في الصحّة فلا بدّ من اتيانه ، إذ لو لم يأت به فيشكّ في الصحّة والشكّ في الصحّة شكّ في التسمية ، بخلاف ما لو كانت موضوعة للأعم ، فإنّه بعد الاتيان بما يصدق عليه الاسم لو شككنا في جزئيّة شيء أو شرطيّته يمكن التمسّك بالإطلاق لو كان إطلاق وشرائط التمسّك به موجودة بأنّ يكون إطلاق في مقام البيان ، ولم يكن قدر متيقّن في البين . والحاصل : أنّه بناءً على القول الصحيحي الخطابات مجملة ، وبناءً على القول الأعمّي ليست مجملة لو كان لها إطلاق وكان في مقام البيان ولم يكن له قدر متيقّن . فالفرق بينهما إنّما هو في إمكان التمسّك وعدم إمكانه . ولا يخفى أنّ هذه الثمرة فرضيّه لا تحقّق لها في الخارج ، إذ تحقّقها فرع كون الإطلاقات في مقام البيان ، والحال أنّها ليست كذلك ، بل في مقام التشريع والحث والترغيب إلى هذه العبادات فمثل : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) [1] و ( لله على الناس حجّ البيت ) [2] و ( كتب عليكم الصيام ) [3] وغيرها ليست إلاّ في مقام تشريعها وجعلها ، وأمّا تفصيلها من حيث الأجزاء والشرائط فلابدّ أن يثبت من دليل خارج . وربّما أُشكل في المقام بأنّه على القول الأعمّيّ أيضاً لا يمكن التمسّك بالاطلاق ، لوجهين : أحدهما : أنّه لا إشكال في أنّ المطلوب لا يكون إلاّ صحيحاً ، لأنّ تعلّق الأمر قرينة على إرادة الصحيحة ، ففي مثل قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) كأنّه قيل : أقيموا الصلاة الصحيحة ، فيكون حال قوله : ( أقيموا الصلاة ) بناءً على القول بالأعمّ حاله فيما إذا قلنا بأنّ الصلاة موضوعة للصحيحة فكما لا يمكن التمسّك بالاطلاق على القول بكونها موضوعة للصحيحة فكذلك على القول بكونها موضوعة للأعم .