responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 797


التكبير بعد ما قرأ قال فليمض ثمّ قال شكّ في القراءة بعدما ركع قال فليمض ثمّ قال شكّ في الركوع بعدما سجد قال فليمض ثمّ قال ( عليه السلام ) إذا شككت في شيء ودخلت غيره فشككّ ليس شيء " [1] .
ومنها : رواية " إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " [2] وفي الموثّقة " كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو " [3] في موثقة ابن أبي يعفور " إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشككّ ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه " [4] وقوله ( عليه السلام ) : " كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه [5] كما هو " .
ولا يخفى أنّ رواية زرارة وإسماعيل بن جابر موردهما قاعدة التجاوز التي اعتبر فيها ، أن يكون الشك في وجود جزء من أجزاء العمل المركب المرتّب بعضها على بعض بعد التجاوز عن محلّه المقرّر له شرعاً ، كأجزاء الصلاة وهل هي مخصوصة بالصلاة أو تجري في غيرها ، من الأعمال المركّبة المرتّبة كالحج ونحوه ؟ الحق هو الأوّل ، لأنّ لفظ الشيء كان قابلا لشموله بإطلاقة لغيرها من المركّبات ، إلاّ أنّه من جهة ورود الرواية في الصلاة وعدم التعرّض لتمام أجزاء الصلاة بالخصوص ، لا يمكن استفادة قاعدة كليّة في تمام الأعمال ، فيقتصر على المتيقّن وهو خصوص الصلاة .
فعلى هذا ؛ الاعتناء بالشك في بعض الأعضاء في أثناء الوضوء يكون على القاعدة ، ويكون إلحاق الغسل به - أيضاً - على القاعدة ، وكذلك التيمّمّ - أيضاً - وإلاّ فلو كانت هذه القاعدة شاملة للوضوء - أيضاً - وقلنا : بأنّه خرج من هذه



[1] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 336 .
[2] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 937 .
[3] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 336 .
[4] وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 330 .
[5] وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 331 .

797

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 797
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست