< فهرس الموضوعات > تقدّم الاستصحاب على القرعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة التجاوز والفراغ < / فهرس الموضوعات > الشرط أو وجود ذلك المانع ، فلو لم تكونا مقدّمتين على الاستصحاب لزم أن يكون جعلهما لغواً ، أو قليل الفائدة . وأمّا القرعة فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب فيما إذا ورد الأمر بها بالخصوص ، كما ورد الأمر بها كذلك في بعض الموارد ، وإنمّا الإشكال في تقديمها على الاستصحاب أو تقديمه عليها ، فيما لو لم يرد أمر بها بالخصوص ، بل كان صرف عمومات الأمر بالقرعة كقوله " القرعة لكل أمر مشكل أو مجهول " ونحوهما ، والظاهر تقديم الاستصحاب حينئذ عليها ؛ لأنّ الظاهر من المشكل هو ما لم يعلم حكمه الواقعي والظاهري وبالاستصحاب يعلم حكمه الظاهري فيرتفع موضوع القرعة ، وكذلك المجهول ، لو كان المراد به المجهول مطلقاً ، ولو كان المراد به المجهول من بعض الوجوه فتعارض مع الاستصحاب ، إلاّ أنّه من جهة أخصيّة دليله بالنسبة إلى دليلها لاعتبار الحالة السابقة فيه دونها ، واختصاصها بغير الأحكام دونه ، مضافاً إلى وهن دليلها بكثرة التخصيص الوارد عليه ، حتى صار العمل به في مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل الأصحاب ، يقدّم الاستصحاب عليها فتأمّل . هذا هو القدر المتعلّق بالمقام من ذكر القواعد المذكورة وبيان حكم تعارضها مع الاستصحاب وتحصّل أنّ القرعة مؤخّرة عن الاستصحاب ومع جريانه لا تصل النوبة إلى القرعة ، وأمّا قاعدة التجاوز في أثناء العمل وقاعدة الفراغ بعد العمل التي يعبّر عنها بأصالة الصحّة - أيضاً - وأصالة الصحّة الجارية في عمل الغير كلّها ، مقدّمة على الاستصحاب لما مرّ . أمّا تفصيل الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ وأنّهما قاعدة واحدة كما حكي عن الشيخ [1] أو قاعدتان كما هو الحق وبيان مفادهما متوقّف على ذكر الأخبار التي استدلّوا بها عليهما : منها : رواية " زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث سأله عن الشك بعدما أقام قال ( عليه السلام ) فليمض ثمّ قال شكّ في الإقامة بعدما كبّر قال فليمض ثمّ قال شكّ في