responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 767


المانع ، وفي الاستصحاب العدمي على العكس .
وهذا المقدار من الأثر يكفي في صحّة التعبّد كما يكفي في استصحاب وجود أصل الواجب أو عدمه ، لأنّه يكفي في صحّة التعبّد بشيء أن لا يكون وجوده وعدمه سيّان ، فلو كان كذلك - أي كان وجوده وعدمه سيّان - لا يجري الاستصحاب حتى في الأحكام أيضاً ، فلو كان حكم سابقاً ونشك في بقائه فعلا فلو لم يكن لوجوده فعلا أثر عملي فلا معنى لاستصحابه ، لأنّ وجوده وعدمه سيّان ، وما ذكرنا سابقاً : من أنّ في استصحاب الأحكام لا حاجة إلى أثر عملي آخر ، إنمّا هو في مورد كان الحكم المستصحب ملزماً به على المكلف ويكون نفس كونه ملزماً به أثراً عمليّاً فلا حاجة إلى أثر آخر ، فلو لم يكن ملزماً به على تقدير بقائه ، ولم يكن له أثر آخر فلا معنى لاستصحابه ، وكما أنّ للشارع جعل الحكم كذلك يمكن له الحكم والتعبّد في مقام التطبيق ، بأن يحكم : بأنّ هذا الفعل المأتي به مطابق للمأمور به أو ليس بمطابق ، وبعبارة أُخرى كما أنّ للشارع التصرف في مقام جعل الحكم وثبوت التكليف ، كذلك له التصرف في مقام سقوط التكليف ، بأن يحكم : بأنّ هذا الفعل مسقط للتكليف ، أو ليس بمسقط ، واستصحاب وجود الجزء أو الشرط والتعبّد ببقائهما من هذا القبيل ، كما أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز وأمثالهما من هذا القبيل أيضاً .
والإشكال : بأنّ مطابقة المأتي به مع المأمور به أمرٌ عقلي ، وليس للشارع التصرف فيه .
مدفوع أولا : بأنّه لابدّ في جريان الأُصول من أثر عملي ، بحيث لا يكون جريانها وعدمه ووجود المستصحب وعدمه سيّان ، وهذا القدر من الأثر يكفي وان كان عقليّاً ، والأثر هنا حاصل من جهة أنّ استصحاب وجود الجزء أو الشرط أو عدمهما ، الذي لازمه التطبيق وعدم التطبيق الموجبين للتوسعة والتضيّق ، والخروج عن عهدة التكليف وعدم الخروج عن عهدته . وثانياً : أنّ التطبيق وعدم التطبيق ليسا أمراً عقلياً غير قابل للتصرف الشرعي ، بل هما من كيفيات الامتثال

767

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست