الموضوعات الخارجية ، والأثر العملي الذي لابدّ منه في الاستصحاب إنمّا هو في مرحلة الامتثال ، وتطبيق المأتي به على المأمور به بالتعبد الشرعي ، إذ له أن يتصرّف في تلك المرحلة ، ويعبّد المكلف في كيفية التطبيق ، فإنّ لزوم الامتثال بإتيان المأمور به وإن كان عقلياً ليس قابلا للحكم المولوي ، إلاّ أنّ كيفية الامتثال والتطبيق كما أن تتحقّق بالوجدان ، كذلك يمكن أن تتحقق بالتعبّد كما في جميع الأُصول الجارية في وادي الفراغ كقاعدة الفراغ ، والتجاوز ، وأمثالهما ، بخلاف الاستصحاب الجاري في الأحكام ، فإنّ اثره ثبوت التكليف ، وكون المكلف ملزماً باتيانه . فتحصل أنّ استصحاب الأحكام وجوداً أو عدماً أثره ثبوت التكليف أو نفيه في مرحلة ثبوت التكليف ، واستصحاب الموضوعات وجوداً أو عدماً اثره تطبيق المأتي به على المأمور به ، أو عدم تطبيقه في مرحلة سقوط التكليف وهذا القدر من الأثر العملي كاف في جريان الاستصحاب ، إذ يكفي في ترتّب الأثر على وجود المستصحب أن لا يكون وجوده وعدمه سيّان ، وكذا في استصحاب العدم ، والأمر في استصحاب وجود الجزء أو الشرط كذلك ، فإنّه لو لم يجر استصحاب وجودهما لم يكن المأتي به منطبقاً على المأمور به ، وباستصحابهما يحصل الانطباق وخروج المكلف عن عهدة التكليف ، كما أنّه لو لم يجر استصحاب عدمهما لكان المأتي به منطبقاً على المأمور به ، وباستصحاب عدمهما يحصل عدم الانطباق ، ولزوم خروج المكلف عن عهدة التكليف بإتيان ما يكون منطبقاً على المأمور به إمّا وجداناً أو تعبّداً ، ومرحلة سقوط التكليف كمرحلة ثبوته أمرٌ يمكن أن يعبّدنا الشارع في تلك المرحلة ، كما يمكن أن يعبّدنا في مرحلة الثبوت . إذا عرفت هذا : ظهر أن استصحاب وجود الجزء أو الشرط لا اشكال فيه ، وإنّما الإشكال في استصحاب الجزئية أو الشرطية ، وحاصل : أنّ استصحاب وجود الشرط أو الجزء أو المانع لا مانع منه ، بعد تحقق أركانه ، وكان مثل سائر الموضوعات الأُخر التي . . . وأثره العملي تطبيق المأتي به على المأمور به في استصحاب وجود الجزء أو الشرط ، وعدم تطبيق الماتي به في استصحاب وجود