responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 749


وان كان ذاك فمرتفع جزماً فكيف يمكن استصحابه نعم يمكن استصحاب الفرد المردّد فيما إذا كان كلّ واحد من الخاصّين على تقدير تحقّقه كان محتمل البقاء كما ذكرنا سابقاً ، وأمّا إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي من جهة الشكّ في قيام فرد آخر مقام الفرد الذي قطع بتحقق الكلّي في ضمنه ، فالشكّ فيه تارة يكون من جهة احتمال وجود فرد آخر مقارن معه في الوجود ، وأُخرى من جهة احتمال حدوث فرد آخر مقارن لعدمه ، وثالثة من جهة احتمال تبدّله بفرد أشدّ أو أضعف ، فهل يجري الاستصحاب الكلّي مطلقاً ، أو لا يجري مطلقاً ، أو يفصّل بين القسم الأوّل وغيره ؟ فالشيخ ( قدس سره ) قوّى الأخير [1] ، وفي الكفاية اختار عدم جريان الاستصحاب [2] ، وهو الأظهر ، وذلك لأنّه لابدّ في الاستصحاب من اتّحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة ، إذ لو لم يكن كذلك لم يمكن رفع اليد عن اليقين السابق بواسطة الشكّ نقضاً ، ولم يصدق قوله : " لا تنقض اليقين بالشكّ " ومعلوم أنّ الحصّة الموجودة من الكلّي في ضمن فرد الحصّة الموجودة منه في ضمن فرد غير آخر ، سواء احتمل تقارنه معه في الوجود أو مقارنته مع عدمه ، فالذي قطعنا بوجوده - وهو الكلّي الموجود في ضمن هذا الفرد - قد ارتفع يقيناً ، والذي نشكّ في بقائه - وهو الكلّي الموجود في ضمن فرد آخر - لم نقطع بحدوثه ، فالذي قُطع بحدوثه قطع بارتفاعه أيضاً ، والذي شكّ في بقائه شكّ في حدوثه أيضاً ، فلم تتحدّ القضية المتيقّنة والمشكوكة . نعم لو كان التفاوت بين المتيقّن حدوثه والمشكوك بقاؤه بحسب الرتبة والشدّة والضعف ، مثل الوجوب والندب والحرمة والكراهة والسواد الشديد والضعيف ، بحيث يصدق الاتّحاد عرفاً ، وإن لم يصدق عقلا لا مانع من جريانه ، ولكن الأمر في الوجوب والاستصحاب والحرمة والكراهة ليس كذلك ، للمباينة العرفية ، فظهر أنّ استصحاب الكلّي بالنسبة إلى الأحكام لا يجري في شيء من هذه الاقسام الثلاثة من القسم الثالث ، لتضادّها وتباينها ، وبالنسبة إلى غيرها يجري في القسم الثالث منها مثل السواد الذي كان موجوداً في ضمن



[1] فرائد الأُصول : ج 2 ص 640 .
[2] كفاية الأُصول : ص 463 .

749

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست