كانتا مشتركتين في ترك الواقع ، هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي . وأمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي فإن احتمل وجوب نفسيّ شيء كالدعاء عند رؤية الهلال وكصلاه الجمعة أو العيد وأمثالها ورجع إلى البراءة قبل الفحص وكان واجباً واقعاً وانكشف وجوبه ، فإن لم يكن مؤقتاً وجب إتيانه لبقاء التكليف الواقعي وعدم امتثاله ، وكذا إذا كان مؤقتاً وانكشف وجوبه مع بقاء وقته ، وأمّا لو انكشف وجوبه بعد انقضاء وقته فإن شرّع فيه القضاء فيجب قضاؤه في خارج الوقت ، وإلاّ فلا شيء عليه غير الأثر التكليفي وهو الإثم ، هذا في الواجبات النفسية . وأمّا المحرمات النفسية بأن احتمل حرمة شيء نفساً ورجع إلى البراءة قبل الفحص وكان حراماً واقعاً وانكشفت حرمته فالظاهر أنّه لا أثر وضعي لها وإنّما أثرها الأثر التكليفي ، وهو استحقاق العقاب على ارتكاب الحرام الواقعي بلا عذر ، ولكن هذا في بعض المحرّمات النفسية ، وفي بعضها الأثر الوضعي متحقّق كما إذا شكّ في حرمة قتل شخص أو أكل مال أو شرب مائع ورجع إلى البراءة ثم انكشف الخلاف ، فإنّ القصاص والكفارة والضمان ترتّب هنا . وأمّا بالنسبة إلى التكاليف الغيريّة كأنّ احتمل وجوب شيء لشيء كالسورة بالنسبة إلى الصلاة ، أو شرطية شيء لها ، أو احتمل مانعيّة شيء لها ورجع إلى البراءة قبل الفحص بناءً على جواز الرجوع إلى البراءة فيما لو كان الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة - كما هو الحق - وكان المشكوك جزئيّته أو شرطيته أو مانعيته جزءاً أو شرطاً أو مانعاً واقعاً فلا إشكال في فساد هذا العمل الفاقد للجزء أو الشرط أو الواجد للمانع ، سواء كان تعبدّياً أو توصليّاً ، وعدم ترتّب الأثر عليه . وأمّا إن لم يكن جزءاً أو شرطاً أو مانعاً فلا إشكال في صحّته فيما إذا كان توصليّاً ، لانطباق المأتي به على المأمور [ به ] . وإنّما الإشكال فيما إذا كان تعبديّاً من جهة قصد القربة المعتبرة في العبادة ، وأنّه هل يتمشى قصد القربة والامتثال حتى تصحّ العبادة أو لا يتمشى حتى لا تصحّ ؟ لا إشكال في الكبرى ، وهي اشتراط