responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 683


الواقعي الذي كانت امارة على عدم حرمته لا يكون تركاً للواجب الفعلي وارتكاباً للحرام الفعلي فلا يستحق عقاباً . وأمّا لو لم نقل بذلك بل قلنا بأنّ وجود الأمارة النافية للتكليف مجرّد عذر للمكلّف في ترك الواجب أو ارتكاب الحرام كما هو الحقّ فيستحق العقاب على مخالفة الواقع ، لأنّه ترك الواقع وخالفه لا عن عذر ، لأنّ عذريّته موقوفة على العلم بها ، والفرض أنّه لم يكن عالماً بها ، فحال صورة وجود الأمارة على نفي التكليف مع عدم العلم بها كحال صورة عدم الأمارة لا على وجوده ولا على عدمه ، فكما أنّه لو رجع إلى البراءة قبل الفحص وخالف التكليف الواقعي يستحق العقاب على مخالفة الواقع في الصورة الأخيرة فكذلك في الصورة الأُولى .
فتلخّص : أنّ بمجرد احتمال التكليف ، العقل يحكم بلزوم الاحتياط إلاّ أن يكون مؤمِّن من العقوبة على مخالفته ومجرد جهل المكلّف به لا يكون مؤمّناً ، بل المؤمِّن هي أدلة البراءة العقليّة أو النقليّة ، وهي لا تجري إلاّ بعد الفحص عن الدليل و عدم الظفر به ، فلو رجع إليها قبل الفحص فيستحق العقاب على التجرّي بناءً على حرمته مطلقاً ، سواء خالف التكليف الواقعي أم لا ، وسواء كان في الواقع دليل على التكليف الواقعي على تقدير وجوده أم لا ، وسواء كان دليل في الواقع على نفيه أم لا .
وإنّما الكلام في استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ، لا إشكال في استحقاق العقاب على مخالفة الواقع في الصورة الأُولى ، وهي صورة مخالفة الواقع مع وجود الدليل المثبت له واقعاً ، لأنّه ترك الواقع بلا عذر ، بل مع وجود الحجّة وقاطع العذر على وجوده واقعاً ، وكذلك في الصورة الثالثة وهي صورة ترك الواقع مع عدم الحجّة لا على وجوده ولا على عدمه واقعاً ، لأنّه أيضاً ترك الواقع بلا عذر .
وإنّما الإشكال في الصورة الثانية وهي صورة ترك الواقع مع وجود الحجّة على نفيه ، إذ يمكن أن يقال : إنّه لو تفحّص لظفر بالأمارة النافية للتكليف ففحصه وعدم فحصه سيّان ، ولكن الحقّ خلافه وأنّ الترك في الصورة التي تفحّص وظفر بالأمارة النافية يكون عن عذر وفي الصورة التي لم يتفحّص يكون بلا عذر ، وإن

683

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست