بفاتحة " فيؤخذ بإطلاقه ويحكم بأنّه قيد ركني تبطل الصلاة بفواته عمداً أو نسياناً ، سواء كان لدليل المقيّد إطلاق أم لا . أمّا إذا لم يكن له إطلاق فواضح ، وأمّا إذا كان له إطلاق فلأنّ إطلاق دليل القيد حاكم ومقدّم على إطلاق دليل المقيّد ، وإذا لم يكن لدليل القيد إطلاق فيؤخذ بالقدر المتيقِّن ، وهو قيديّته في حال الذكر ، وفي غيره - وهو حال النسيان - يرجع إلى البراءة والاشتغال على الخلاف في مسألة الشكّ في الجزئية والشرطية فإن قلنا بأنّ الأصل في تلك المسألة هي البراءة ، لجريان أدلّة البراءة العقليّة أو النقليّة أو كلتيهما - كما هو المختار - فيرجع إليها في هذه المسألة أيضاً ، إذ يكون الشكّ في الركنية وعدم الركنية أي القيديّة المطلقة والقيديّة المخصوصة بحال الذكر من صغريات الشكّ في أصل الجزئية والشرطية ، فكما أنّ الأصل في تلك المسألة عدم الجزئية والشرطية لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي وجريان أدلّة البراءة العقليّة والنقليّة بالنسبة إلى الجزء والشرط المشكوكين لا الاشتغال ، فكذلك الأصل في هذه المسألة عدم الركنيّة وعدم القيدية المطلقة ، ومع جريان البراءة ونفي الركنيّة والقيدية المطلقة وكون المأمور به في حقّ الناسي هو الفاقد للقيد لا الواجد له ، فيكون ما أتى به فاقداً للقيد صحيحاً ولو لم يكن دليل ثانوي على الإجزاء والصحّة مثل " رفع عن أُمّتي [1] " و " لا تعاد [2] " في خصوص الصلاة . وإن قلنا بالثاني وهو عدم إمكان اختلاف المأمور به قلّة وكثرة باختلاف 2 عنوان الذكر والنسيان وقلنا بأنّ ما هو الجزء أو الشرط في حقّ الذاكر فهو جزء وشرط في حقّ الناسي ، لاستحالة توجّه الخطاب بالفاقد عن الجزء أو الشرط بالنسبة إلى الناسي كما اختاره الشيخ [3] ( قدس سره ) فنحتاج في الحكم بصحّة ما أتى به الناسي فاقداً للجزء أو الشرط إلى الأدلّة الثانوية من حديث الرفع الشامل لتمام
[1] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345 . [2] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 330 . [3] فرائد الأُصول : ج 2 ص 484 .