responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 610


< فهرس الموضوعات > تنبيهات البراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : التفصيل بين ما يعمّ به البلوى وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي < / فهرس الموضوعات > التوقّف والاحتياط للمعارضة .
وثالثاً : أنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة القول بالاحتياط في هذه المسألة ، لأنّ الكلام في تلك المسألة قبل ورود الشرع وفي هذه المسألة بعد وروده ، لاحتمال أن يُقال معه بالبراءة في هذه المسألة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ففرق بين قبل ورود الشرع وبعد وروده وبيان الواجبات والمحرّمات ، فإنّه في الثاني لو تفحّصنا وما ظفرنا بحرمة الشيء يحكم العقل بالبراءة من جهة قبح العقاب بلا بيان ، وليس كذلك الأوّل ، فتأمّل .
بقي هنا أُمور مهمة ، لا بأس بالإشارة إليها .
الأوّل : أنّ ما حكي عن المحقّق ( قدس سره ) من التفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره في الرجوع إلى أصالة البراءة في الأوّل دون الثاني [1] ، فهو ممّا لا يرجع إلى محصّل وتفصيل في محلّ النزاع ، لأنّه لو خرج المشتبه بواسطة عموم البلوى عن كونه مشتبهاً فهو خارج عن موضوع النزاع ، وإن لم يخرج عن كونه مشتبهاً فلا فرق بينه وبين غيره فتخصيص حجيّة أصالة البراءة به دون غيره تخصيص بلا مخصّص ، فراجع كلامه .
الثاني : أنّه لا إشكال في أنّ الأُصول ليست في رتبة واحدة ، بل بينها ترتّب وطوليّة ، فإنّ الأُصول الموضوعيّة رتبتها مقدّمة على الأُصول الحكميّة ، فما دامت الأُصول الموضوعيّة جارية لا تنتهي النوبة إلى الأُصول الحكميّة ، وكذلك الأُصول الحكميّة بعضها مقدّمة على البعض الأُخر ، فانّ الاستصحاب الحكمي مقدّم على غيره من الأُصول الحكميّة - مثلا - كما سيجيء الكلام في تعارض الأُصول . فعلى هذا لا تجري أصالة البراءة شرعاً وعقلا فيما كان هناك أصل موضوعي مطلقاً ولو كان موافقاً ، فإنّه مع وجود الأصل الموضوعي لا مجال لأصالة البراءة أصلا لوروده عليها ، فإذا شكّ في حليّة حيوان وحرمته لا تجري أصالة الإباحة مع



[1] المعتبر : ج 1 ص 32 .

610

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست