responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 593


< فهرس الموضوعات > أدلّة المحدّثين على وجوب الاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بالكتاب وجوابه < / فهرس الموضوعات > ربّما لا يكون متيقّنه واجب الدفع فضلا عن محتمله . فإذا جاءت هذه الاحتمالات في البين بأن كان أصل التكليف أوّلا إحتماليّاً ، ثم كون مخالفته مضرّة أيضاً إحتماليّاً ، ثم كون المضرّة غير مشروطة بالعلم إحتماليّاً وصار الضرر احتمالا في احتمال في احتمال ربّما لا يحكم العقل بوجوب دفعه ، مع أنّه ربّما لا يكون دفع بعض المضارّ اليقينيّة واجب الدفع ، بل يحتمله العقلاء بواسطة بعض الدواعي والاغراض فضلا عن المحتملة ، كما لا يخفى .
فتحصّل أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيما لم تكن حجّة عقليّة أو شرعيّة على التكليف ، بل كان صرف احتماله كان مقدّماً على قاعدة دفع الضرر المحتمل ، ولا تصلح هذه القاعدة لأن تكون بياناً ورافعاً لموضوع هذا الحكم العقلي ، وما يصلح أن يكون رافعاً لموضوع هذا الحكم العقلي هو ما ذكره الأخباريون لوجوب الاحتياط ، فإن تمّ ما ذكروه في حدّ نفسه وكان له أوّل درجة الحجيّة والاعتبار فيكون معارضاً لهذا الحكم العقلي ، بل رافعاً لموضوعه ، وإلاّ فالمرجع هذا الحكم العقلي .
وقد استدلّوا بالأدلّة الثلاثة ، أمّا الكتاب فبالآيات الناهية عن الإفتاء والقول بغير العلم [1] والناهية عن الإلقاء في التهلكة [2] والآمرة بالتقوى [3] .
والجواب أمّا عن الآيات الناهية عن الافتاء والقول بغير العلم مع الغضّ عن الانتقاض بالجهة الوجوبية والموضوعيّة اللتين يقول الأخباريون فيهما بالبراءة أيضاً كالمجتهدين ، فبأنّه لو قلنا بأنّ محتمل الحرمة مباح واقعاً كان فتوىً وقولا غير العلم ، كما أنّ الأخباري لو قال بأنّه حرام واقعاً لكان كذلك أيضاً ، وأمّا لو قلنا :
بأنّه مباح ظاهراً لا بمعنى أنّ الشارع جعل المشتبه حلالا ظاهراً ، بل بمعنى كوننا مشتركين في العقوبة على ارتكابه من جهة الاستناد إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان لم يكن فتوىً وقولا بغير العلم ، لأنّ استنادنا في



[1] الأعراف : 33 ، والاسراء : 36 .
[2] البقرة : 195 .
[3] آل عمران : 102 ، والتغابن : 16 .

593

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست