responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 583


المترتبة على هذه العناوين بما هي هذه العناوين ، لأنّ هذه العناوين موضوعة لها ومقتضية لها فكيف تكون موجبة لرفعها ؟ فالكفّارة في قتل الخطأ أو سجدة السهو في الفعل السهوي إذا كان موجبهما الخطأ والسهو فكيف يرتفعان برفع آثارهما ؟
ولا الآثار المترتّبة على الشيء بوصف عدم هذه العناوين كالقصاص المترتّب على قتل العمد فإنّها بنفسها ترتفع عند تحقّق هذه العناوين فإنّ القصاص الذي موضوعه القتل العمدي أو الكفّارة المترتبة على الإفطار العمدي ترتفعان بنفسها عند عدم التعمد . ولا الآثار التي ينافي رفعها الامتنان ، لأن هذه الرواية واردة في مقام الامتنان ، فإذا أتلف شخص مال آخر فرفع الضمان عن المتلف وإن كان امتناناً بالنسبة إلى المتلف لكنه خلاف الامتنان بالنسبة إلى صاحب المال ، فإذا كان المراد بعموم الآثار ما عدا هذه الآثار المذكورة لا يلزم تخصيص الأكثر ، فتدبّر .
فلا بأس بالالتزام برفع جميع الآثار التكليفية والوضعية المترتّبة على عناوين الأفعال مع قطع النظر عن هذه العناوين بمجرّد طروّ هذه العناوين كما يدلّ عليه استشهاد الإمام ( عليه السلام ) بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " رفع عن أُمتي ما أُكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا " في مقام الجواب عن سؤال أنّ الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ قال : [1] لا ، واستشهد بما ذكر من قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّ الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وإن كان باطلا عندنا ولو وقع اختياراً أيضاً ، الاّ أنّ استشهاد الإمام ( عليه السلام ) على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاص المرفوع بخصوص المؤاخذة .
وتوهّم أنّ المحكي من كلامه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في كلام الإمام ( عليه السلام ) هي الثلاثة من التسعة لا جميعها ، فلعلّ رفع جميع الآثار مخصوص بهذه الثلاثة .
مدفوع ، بأنّ ذكر هذه الثلاثة من جهة أنّها كانت محلّ الحاجة لامن جهة خصوصية فيها ، كما لا يخفى .



[1] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب كتاب الايمان ح 12 ج 16 ص 136 .

583

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست