responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 579


بنفسها من آثاره الشرعية إلاّ أنّها ممّا يترتّب عليه بتوسيط ما هو أثره وهو إيجاب الاحتياط شرعاً ، فالدليل على رفع التكليف بالمجهول دليل على عدم إيجاب الاحتياط المستتبع لعدم استحقاق المؤاخذة والعقوبة على مخالفته .
فعلى هذا رفع التكليف بالمجهول عبارة عن عدم إيجاب الاحتياط مع وجود المقتضي لايجاب الاحتياط ، وهو التكليف المجهول . وعدم إيجابه مستتبع لعدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول ، فالمؤاخذة وإن لم تكن قابلة للرفع بنفسها إلاّ أنّها قابلة له بتوسّط عدم إيجاب الاحتياط ، إذ إيجاب الاحتياط لكونه حكماً طريقيّاً مستتبع لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المجهول ورفعه الذي عبارة عن دفعه ، وعدم إيجابه مستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المجهول ، فتأمّل .
ولكن الحقّ والإنصاف أنّة لا مانع من أن يراد ب‌ " مالا يعلمون " ما يعمّ الشبهة الموضوعية والحكمية معاً ، لأنّ لفظة " ما " من ألفاظ العموم فيمكن أن يراد به ما يعمّ الشبهتين بلا لزوم محذور في البين ، أمّا التفكيك بين هذه الفقرة وسائر الفقرات بإرادة خصوص الشبهة الموضوعيّة في سائر الفقرات وإرادة الأعمّ منها ومن الشبهة الحكمية في هذه الفقرة فهو من جهة خصوصية الصلة حيث إنّها في سائر الفقرات غير قابلة لأن تشمل الشبهات الموضوعيّة والحكمية معاً ، بل مختصّة بالشبهات الموضوعية ، لأنّ ما استكرهوا وما اضطروا إليه وما لا يطيقون ليست إلاّ الأفعال الخارجية بخلاف هذه الفقرة فإنّ " مالا يعلمون " قابل لأن يشمل كلتيهما ، والموصول تابع لصلته في العموم والخصوص فكلّ ما كانت صلته أعمّ فيكون عمومه أشمل ، فهذا المقدار من التفكيك وقع في الحديث الشريف حيث جعل ( عليه السلام ) الصلة في هذه الفقرة " لا يعلمون " الذي هو يعمّ الشبهتين وفي سائر الفقرات استكرهوا واضطروا إليه ولا يطيقون ممّا لا يشمل الشبهة الحكمية والزائد على هذا المقدار من التفكيك لا نقول به ، وليس في البين .
وأمّا ما ذكر من أنّ نسبة الرفع إلى الحكم الشرعي وإسناده إليه يكون بلا

579

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست