responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 578


بلحاظ كون المراد به الفعل الخارجي إسناداً إلى غير ما هو له ، وبلحاظ كون المراد به الحكم الشرعي إسناداً إلى ما هو له ، كما تقدّم هذا الإشكال في قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلاّ ما آتاها ) بناءً على أنّ المراد بلفظة " ما " أعمّ من الفعل أو الترك ، ومن الحكم الشرعي حيث قلنا : إنّ تعلّق الفعل به بلحاظ كون المراد به الفعل أو الترك تعلّق الفعل بالمفعول به ، وبلحاظ كون المراد به الحكم تعلّق المفعول المطلق ، ولا جامع بين التعلّقين إلاّ مفهوم التعلّق ، وهو غير كاف ، بل لابّد أن يكون الجامع بين التعلّقين بحسب المصداق الخارجي وهو مفقود ، فلابّد من أن يراد من لفظة " ما " كلّ واحد من المعنيين مستقلا ليصحّ تعلّق الفعل به بكلّ واحد من اللحاظين ، وإن أجبنا عنه فيما تقدّم . هذا بناءً على عدم التقدير .
وكذا بناءً على تقدير المؤاخذة - أيضاً - فإنّ المؤاخذة على " مالا يعلمون " باعتبار كون المراد منه الفعل الخارجي على نفس الفعل وباعتبار كون المراد منه الحكم الشرعي ليست على نفس الحكم ، بل من آثار الحكم فلابدّ من أن يراد من لفظة " ما " كل واحد من المعنيين مستقلا ليصحّ تعلّق رفع المؤاخذة به بكلا الاعتبارين ، وهو استعمال اللفظ في المعنيين ، وقد تقدّم أنّه غير جائز ، بل غير ممكن ، مع أنّه لو كان المراد ب‌ " ما " في " ما لا يعلمون " معنى الأعم من الفعل الخارجي والحكم الشرعي ، وفي سائر الفقرات خصوص الفعل الخارجي يلزم التفكيك بين هذه الفقرة وسائر الفقرات ، حيث إنّه أُريد من قوله : الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما اضطرّوا إليه وما لا يطيقون الموضوع الخارج وممّا لا يعلمون الحكم الشرعي ، وهو بعيد .
وأمّا الإشكال بأن المؤاخذة ليست من الآثار الشرعية للتكليف بالمجهول فكيف ترتفع بارتفاعه ؟ والحال أنّ المرفوع بهذا الحديث لابدّ أن يكون من الآثار الشرعية .
ففيه - مع أنّه مشترك الورود سواء كان المراد ب‌ " ما لا يعلمون " خصوص الشبهة الموضوعية أو الأعمّ منها ومن الشبهة الحكمية - : أنّ المؤاخذة وإن لم يكن

578

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست