responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 570


< فهرس الموضوعات > الاستدلال على البراءة بالأدلّة الأربعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آيات الكتاب ومناقشاتها < / فهرس الموضوعات > الشبهة الوجوبيّة أيضاً ، وأما الشبهة الوجوبيّة فالمعروف بينهم هو الرجوع إلى البراءة كالأُصوليين ونظره في جعل مسائل كلّ قسم من الأقسام الثلاثة أربعة إلى الفرق بين إجمال النصّ وفقدانه - كما عرفت - أو إلى خصوصيّة أُخرى غير موجبة للفرق كهذه الخصوصيّة .
وعلى أيّ حال لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته ولم يقم عليه دليل جاز شرعاً وعقلا ترك الأوّل وفعل الثاني وكان مأموناً عن عقوبة مخالفته ، سواء كان عدم قيام الدليل من جهة فقدان النصّ أو إجماله واحتماله الاستحباب والكراهة ، أو تعارضه فيما لم يكن لأحدهما ترجيح بناءً على القول بالتوقّف في تعارض النصين .
وأمّا لو كان لأحدهما ترجيح أو قلنا بالتخيير في تعارضها فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها من الأُصول ، لوجود الحجّة المعيّنة أو المخيّر فيها ، ومعه لا ينتهي الأمر إلى الأُصول العمليّة ، كما لا يخفى .
وقد استدلّ على ذلك بالأدلّة الأربعة أمّا " الكتاب " فبآيات منها : قوله تعالى ( لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها ) [1] .
قيل [2] : دلالة هذه الآية واضحة .
وأورد عليه الشيخ ( قدس سره ) [3] بأنّها غير ظاهرة فضلا عن كونها واضحة ، وذلك لأنّ حقيقة الايتاء هو الاعطاء ، فإمّا أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله تعالى - قبل ذلك - : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) [4] فالمعنى أنّ الله سبحانه لا يكلّف العبد إلاّ دفع ما أعطاه من المال ، وأمّا أن يراد فعل الشيء أو تركه بقرينة ايقاع التكليف عليه ، إذ التكليف لا يتعلق الاّ بالفعل أو الترك ، ولذا لابدّ - على الاحتمال الأوّل - من تقدير لفظ الدفع ونحوه ، وإلاّ لم يستقم المعنى .



[1] الطلاق : 7 .
[2] نقله في فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 316 .
[3] المصدر السابق .
[4] الطلاق : 7 .

570

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست