responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 551


يوجبه ، كما لا يخفى .
والحاصل : أنّه إن أُريد إثبات الحكم الشرعي الإرشادي بقاعدة الملازمة فلا بأس به ، لأنّه ثابت في تمام موارد الحكم العقلي وإن أُريد إثبات الحكم الشرعي المولوي فلا يمكن إثباته في المقام ، لأنّه إنما يثبت في المورد القابل ، والمورد هنا غير قابل للحكم المولوي الشرعي ، لعدم وجود ملاكه ، إذ ملاك الحكم المولوي الشرعي هو ترتّب الآثار العقلية عليه من استحقاق الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة وغيرهما . وهذه الآثار تترتّب على نفس الحكم العقلي ولا حاجة في ترتّبها إلى الحكم الشرعي ، فالحكم الشرعي المولوي يكون بلا ملاك .
وعلى أيّ حال سواء قلنا بالحكومة أو بالكشف فهل نتيجة دليل الانسداد حجيّة ظنٍّ مخصوص ، أو مطلق الظنّ ، أو الظنّ في الجملة ؟ وبعبارة أُخرى هل نتيجة المقدمات - حكومة أو كشفاً - هي حجيّة الظنّ في الجملة ، أو حجيّة ظنٍّ معيّن من حيث السبب والمرتبة والمورد ، أو الظنّ مطلقاً بحسب الأسباب وبحسب المراتب وبحسب الموارد ؟
أمّا بناءً على الحكومة فلا يتصوّر فيها الإهمال والإجمال ، لأنّ موضوع حكم العقل لابّد أن يكون معيّناً ، فبناءً على الحكومة الأمر يدور بين التعيين والإطلاق .
والحق هو الإطلاق والتعميم من حيث الأسباب ، لعدم تفاوت في نظر العقل بين أسباب الظنّ ، كما لافرق بنظره بين أسباب القطع . وأمّا من حيث المراتب فلا ، إذ العقل لا يستقلّ إلاّ بكفاية مرتبة خاصّة من الظنّ وهو الظنّ الاطمئناني ، إلاّ على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر . وبعبارة أُخرى العقل لا يستقلّ بعدم الفرق بين المرتبة القويّة من الظنّ والمرتبة الضعيفة منه . وكذلك من حيث الموارد ، إذ العقل لا يستقل بكفاية الإطاعة الظنيّة إلاّ في الموارد التي لا يكون فيها مزيد اهتمام من الشارع ، وأمّا في الموارد التي يكون فيها مزيد اهتمام منه كالدّماء والفروج وسائر حقوق الناس ممّا لا يلزم من الاحتياط فيها العسر فيستقلّ بوجوب الاحتياط .

551

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست