responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 550


موضوعة لحكم العقل بكفاية الامتثال الظنيّ في حال الانسداد ، وأنّ الظنّ حجّة منجعلة في تلك الحالة ، كما أنّ القطع موضوع لحكم العقل بلزوم الإطاعة القطعية وكفايتها في حال الانفتاح ، وأنّه حجّة منجعلة في هذا الحال ، أو أنّه يستكشف العقل من هذه المقدمات أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة في حال الانسداد ؟
الحقّ هو الأوّل وأنّ الظنّ حجّة في حال الانسداد من باب الحكومة لامن باب الكشف ، إذ ليس طريق لاستكشاف جعل الشارع إيّاه حجّة ، لأنّه مع تمامية المقدّمات لو لزم من عدم جعله الظنّ حجّة نقص وقبح عليه يستكشف العقل أنّ الشارع جعله حجّة ، وأمّا لو لم يلزم عليه قبح من عدم جعله حجّة لما كان طريق إلى استكشاف العقل بأنّ الشارع جعله حجّة ، والأمر هنا كذلك ، إذ من الجائز اجتزاء الشارع بما استقلّ به العقل من كفاية الامتثال الظنيّ في تلك الحالة من دون جعله حجّة شرعاً .
نعم لو لم يستقلّ العقل بكون الظنّ حجّة منجعلة في حال الانسداد لوصلت النوبة إلى استكشاف العقل بأنّ الشارع جعله حجّة فتقرير الكشف ليس في عرض تقرير الحكومة ، بل في طوله .
ولا مجال لاستكشاف جعل الشارع إيّاه حجّة من باب قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، لأنّ حكم الشرع بحجيّته إن كان إرشاديّاً كحكمه بحجيّة القطع ووجوب العمل على طبقه وحرمة مخالفته فلا بأس به ، وإن كان مولوياً فالحكم المولوي الشرعي إنّما يثبت بقاعدة الملازمة في المورد القابل للحكم الشرعي ، والمورد هنا غير قابل له ، لأنّ الإطاعة الظنيّة التي يستقلّ العقل بكفايتها حال الانسداد إنّما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها وعدم جواز اقتصار المكلّف بما دونها ، ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه .
واقتصار المكلف بما دونها لمّا كان بنفسه موجباً للعقاب مطلقاً أو فيما إذا أصاب الظنّ ، كما أنّها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أو أصاب ، من دون حاجة إلى أمر بها أو نهيً عن مخالفتها كان حكم الشارع مولوياً فيها بلا ملاك

550

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست