responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 501


< فهرس الموضوعات > الدليل الأول : من أدلّة المنكرين لحجّية خبر الواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل الثاني للمنكرين < / فهرس الموضوعات > دليليتها ، فحينئذ تدخل مسألة التحسين والتقبيح العقليين كسائر مسائل الحجج في المسائل الأُصوليّة .
وكيف كان فقد اختلفوا في حجّية خبر الواحد الغير المحفوف بالقرائن القطعية . وقد استدلّ كلّ من المثبتين والمنكرين بالأدلّة الأربعة ، مع أنّ المنكرين لا يحتاجون إلى إقامة دليل على مدعاهم ، بل يكفيهم منع دليل الخصم والمناقشة فيه ، وإنّما أقاموا الدليل على مدعاهم من جهة معارضة أدلّة الخصم ، وأنّه مضافاً إلى عدم الدليل على حجيّته الأدلّة على عدم حجيّته موجودة :
الأوّل من أدلّة النافين : دليل العقل ، وهو ما استدل به ابن قبّة على عدم جواز التعبّد بخبر الواحد ، لأنّه مستلزم لتحليل الحرام وتحريم الحلال . وقد مرّ الجواب عنه سابقاً ، ولما فصلوا بين مرحلة إمكان التعبّد بخبر الواحد وغيره من الأمارات الغير العلمية وبين مرحلة الوقوع .
وهذا الدليل العقلي المذكور إنّما هو في مرحلة الإمكان لا الوقوع ، فلذا لم يستدلّ المنكرون في مرحلة الوقوع إلاّ بالأدلّة الثلاثة ما عدا دليل العقل . والحال أنّه لو تمّ الدليل المذكور ودلّ على عدم إمكان التعبّد بخبر الواحد ، بل مطلق الأمارة الغير العلميّة لدلّ على عدم وقوعه ، لأنّه أخصّ من الإمكان ، ونفي الأعم مستلزم لنفي الأخص بخلاف العكس .
الثاني : الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى ومن تبعه على عدم حجّيّة خبر الواحد ، بل جعل السيد عدم جواز العمل بخبر الواحد كعدم جواز العمل بالقياس من ضروريات مذهب الشيعة [1] .
وفيه : أنّ هذا الإجماع لم يكن محصّلا لنا ، وإنّما هو منقول من السيّد ومن تبعه . ونقله من السيد أو من قبله وإن لم يمكن ردّه بأنّه مدّع وقول المدّعي غير مسموع ، إذ هذه الدعوى ليست كدعاوى الأملاك في عدم سماع قول مدّعي



[1] المجموعة الأولى ( جواب المسائل التبانيات ) : ص 24 .

501

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست