منه المجاز ، فإذا تفحّصنا فيما بأيدينا ولم نظفر بالمخصّص والمقيّد وقرينة المجاز بالنسبة إلى عام من عموماته أو مطلق من مطلقاته أو حقيقة من حقائقه يخرج عن طرفية العلم الإجمالي ، لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالي حاصل بورود التخصيص على بعض عمومات الكتاب التي مخصّصها فيما بأيدينا من الأخبار ، وكذا في المطلقات والحقائق . فإذا تفحّصنا عن مخصّص عام من عموماته أو عن طائفة من عموماته كعمومات باب الطهارة - مثلا - ولم نظفر بمخصّصها يجوز التمسّك بأصالة العموم بالنسبة إلى ما تفحّصنا عن مخصّصه وكذا بالنسبة إلى المطلقات والحقائق . ودعوى أنّ دائرة العلم الإجمالي أعمّ مما بأيدينا من الأخبار ومن غيرها من الأخبار التي صدرت من الأئمة ( عليهم السلام ) ، وما وصلت إلينا فالفحص عمّا بأيدينا من الأخبار وعدم وجدان ما يوجب إرادة خلاف الظاهر لا يوجب الخروج عن طرفية العلم الإجمالي ، لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالي حاصل بإرادة خلاف الظاهر في بعض ظواهر الكتاب بلا اختصاص بكون ما يوجب إرادة خلاف الظاهر ممّا بأيدينا من الأخبار ، بل في الأعمّ منها ومن غيرها ، فالفحص على هذا لا يفيد ولا يوجب الخروج عن الظرفيّة ورفع أثر العلم الإجمالي ولا يرفع أثره إلاّ بالانحلال وحصول العلم التفصيلي بالمقدار المعلوم بالإجمال مجازفة ، لأنّ العلم الإجمالي إنّما حصل بإرادة خلاف تلك الظواهر من هذه الأخبار التي بأيدينا ، إذ لو لم يكن هذه الأخبار لما حصل العلم الإجمالي فكيف يكون دائرته أعم منها ومن غيرها من الأخبار التي لم تصل إلينا ؟ ! مع أنّ كثرة الأخبار لا توجب زيادة الأحكام ، فلو قرض أنّ الأخبار التي لم تصل إلينا كانت أضعاف ما وصلت الينا يمكن أن لا يحصل لنا العلم بحكم زائد على الأحكام التي ثبتت لنا بما بأيدينا من الأخبار لجواز كون ما لم تصل إلينا مكرّرات ومؤكّدات لما وصلت إلينا من الأخبار ، فالعلم بوجود أخبار كثيرة غير ما وصلت إلينا لا يوجب العلم بزيادة تخصيص العمومات أو تقييد مطلقاته ، مثلا