responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 471


فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، ومن جهة هذين الاحتمالين وقع الإشكال والخلاف في بعض فروع النكاح كما يظهر بالمراجعة إلى كتاب النكاح .
وأمّا وجه اندفاع الإشكال المذكور - أعني تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة على تقدير جعل الحجيّة وعدم مصادفتها للواقع - فهو : أنّه لا إشكال في أنّ التكاليف والأحكام الشرعية ما لم تصل إلى المكلّفين لم يكن لها محركيّة للمكلّف نحو الفعل أو الترك ولم تكن باعثة وزاجرة فعلا ، وإن كانت لها شأنيّة الباعثيّة والزاجريّة على تقدير الوصول ، فلا بدّ في باعثيّتها وزاجريتها من إيصالها إلى المكلّفين ، وما لم تصل إليهم لا تكون باعثة وزاجرة بوجودها الواقعي .
ولذا قلنا : لا يترتّب على الأحكام الإنشائيّة الشأنية الاقتضائيّة ثواب وعقاب موافقة ومخالفة لأنّها ليست محركة فعلا وإذا لم تكن محرّكة لم تكن أمراً ولا نهياً ، وإذا لم تكن أمراً ولا نهياً لم يكن على موافقتها ثواب ولا على مخالفتها عقاب ، لأنّ الثواب والعقاب مترتّبان على عنوان الإطاعة والعصيان وهما مترتّبان على الأمر والنهي ، ولا إشكال في أنّ ايصالها إلى المكلّفين ليس بأن يوصلها الشارع إلى كلّ واحد من المكلّفين بالخصوص ، بل طريقة إيصالها إليهم هو النحو المتعارف من إيصال القوانين الكليّة إلى الرعية ، كما في القوانين المجعولة من قبل السلطان بالنسبة إلى الرعيّة ، فإنّ المتعارف هو إعلان تلك القوانين لا إيصالها إلى كلّ واحد واحد بالخصوص والنحو المتعارف من إبلاغ تلك الأحكام إلى المكلّفين هو إرسال الرسل وإنزال الكتب .
ولا إشكال أيضاً في أنّ الإبلاغ على النحو المتعارف ربّما لا يصل إلى بعض المكلّفين ، وربّما لا يحصل لهم العلم به فلا يكون نفس الإبلاغات والتحصيلات الأوليّة كافية في المحركية والباعثيّة والزاجريّة . ولا بدّ من تحصيل جديد ليحرز به الأحكام الواقعيّة . والتحصيل الجديد الذي يحرز به الواقع على الوجه التام هو جعل الاحتياط التام بأن يوجب على المكلّف الاحتياط بإتيان تمام محتملات الوجوب وترك محتملات الحرمة ، كما جعله الشارع في مورد الدماء والأعراض

471

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست