الدوام والاستمرار ، ثم بعد حضور وقت العمل أو قبله ينسخه من جهة وجود المصلحة في نسخه . كما أنّه يمكن أن تكون مصلحة في ايجاد العقد الدائمي ثم رفعه بالطلاق والفسخ ، فالنسخ كالفسخ في كونه رفعاً من حينه ، فعلى هذا لا مانع من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل . ولا يرد الإشكال بأنّه لو لم يكن مصلحة في جعل الحكم امتنع جعله أوّلا ، ولو كانت فيه مصلحة امتنع نسخه قبل وقت العمل بل مطلقاً ، إذ المصالح والمفاسد تختلف بحسب الأوقات والأزمان والوجوه والاعتبار ، فيمكن أن تكون للفعل في زمان مصلحة دون زمان آخر ، وبالنسبة إلى شخص دون شخص آخر ، كما يمكن أن يكون في جعل الحكم مصلحة ولرفعه قبل حضور وقت العمل به أيضاً تكون مصلحة ، هذا حال النسخ . وأمّا البداء فمعرفته حقيقة موقوفة على الإحاطة بعالم القضاء والقدر ، وهي خارجة عن طوق البشر ، فعلمه موكول إلى أهله ، ولا يترتّب عليه ثمرة أُصوليّة كما لا يخفى . ثم إنّ الثمرة بين التخصيص والنسخ فيما إذا دار الأمر بينهما في المخصّص هو خروج الخاص عن حكم العام رأساً ، بناءً على التخصيص وارتفاع حكمه عنه من حين وروده على النسخ ، هذا إذا كان الخاص متأخّراً ودار الأمر بين كونه مخصّصاً وناسخاً ، وأمّا إذا كان العام متأخّراً ودار الأمر بين كون ناسخاً للخاص المتقدّم أو كون الخاص المتقدّم مخصّصاً له ، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا ، وعلى النسخ كان محكوماً بحكم العام من حين صدور دليله . ولكن لا يخفى أن هذه الثمرة إنّما هي بالنسبة إلى الموجودين في زمان الحضور وصدور الأحكام لا بالنسبة إلينا .