المشكوك وهو العلم الإجمالي وجريان الأصل في المشكوك البدوي بلا معارض فيرتفع هنا أيضاً أثر العلم الإجمالي ، بل نفسه حقيقة سواء كان الانحلال بالعلم أو بالعلمي كالبيّنة وأمثالها ، فتأمّل . ثمّ إنّه كما يجب الفحص عن المخصّص في العمل بالأُصول اللفظيّة كذلك يجب الفحص عن الدليل في العمل بالأُصول العملية ، ولكن الفحص في العمل بالأُصول اللفظيّة إنّما هو لرفع المانع من جهة أنّ العام في نفسه حجّة ويجب العمل به لو لم يكن معارض أقوى منه ، وكذلك المطلق حجّة في نفسه لو لم يكن له معارض أقوى منه والفحص إنّما هو لرفع المانع وهو المعارض الأقوى بخلاف الفحص عن الدليل في العمل بالأُصول العمليّة فإنّه دخيل في المقتضي ، لأنّ حجيّة الأُصول العمليّة مخصوصة بالشاكّ في الحكم الشرعي المأيوس عن الظفر بالدليل ، وهو لا يتحقّق إلاّ بعد الفحص ، ولذا نقول أنّ الرجوع إلى الأُصول العمليّة ليس وظيفة العامي إذ هو لا يقدر على تنقيح موضوعها فتأمّل .