responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 392


تكون بغير هذا المضمون . وهكذا في تمام الأبواب فمجرد العلم باختفاء كثير من الأخبار لا يوجب العلم الإجمالي بوجود المخصّصات في غير ما بأيدينا ، من جهة أنّ كثرة الأخبار لا توجب كثرة الأحكام إذ يحتمل تطابقها ، ولذا لم يعقد صاحب الوسائل باباً لم يعقده صاحب الكافي - مثلا - إلاّ قليلا ، بل إنّما زاد في كلّ باب خبراً واحداً أو أكثر على ما ذكره في الكافي مطابقاً له . نعم يحتمل أن يكون في الأخبار التي لم تصل إلينا مخصّص آخر غير المخصّصات التي في ما بأيدينا .
ولكنّه شكّ بدوي [ غير ] [1] مقرون بعلم إجمالي .
فعلى هذا إذا تفحّصنا في الكتب الأربعة - مثلا - أو في غيرها من الكتب المعتبرة أيضاً وما ظفرنا بوجود مخصّص للعام فيها نعمل به . والفحص فيها سهل في هذه الأزمنة من جهة تبويب الأخبار وذكر كلّ خبر في بابه .
والحاصل : أنّ مدّعي العلم الإجمالي إن ادّعى أنّ أطرافه منحصر بما في أيدينا من الكتب المعتبرة وليس في غيرها علم إجمالي فيمكن أن يخرج مورد الشبهة بالفحص عن الطرفية كما هو الحق ، وإن ادّعى أن أطرافه أعمّ ممّا بأيدينا وغيره بأحد الوجوه المذكورة فلا يخرج بالفحص عن الطرفية ولا يفيد الفحص .
وأمّا الانحلال فلا بدّ أن يعيّن أوّلا أنّ المقدار المتيقّن الذي علم به من المخصّصات أيّ قدر ؟ بحيث لا يكون الزائد عليه معلوماً وإن كان محتملا فإن كان المعلوم بالإجمال من المخصّصات مثلا عشرين مخصّص . فإذا وردنا على عام فإن علمنا بأنّه مخصّص فنعمل به وبمخصّصه ، وإن لم نعلم به فلا نعمل بعمومه ، وهكذا في كلّ ما وردنا عليه من العمومات حتى نطلع تفصيلا على عشرين مخصّص وبعده نعمل بالعمومات التي ما عملنا بها من جهة الشكّ في كونها مخصّصة أم لا ؟ وغيرها من العمومات التي ما وردنا عليها لانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي لزوال المانع عن العمل بالأصل أي في



[1] في الأصل " لا " بدل " غير " .

392

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست