responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 349


للوصف ، بل من جهة أنّ المقيّد بمنطوقه ينفي المطلق .
توضيحه : أنّ قوله : " أعتق رقبة " ظاهر في أنّ الواجب عتق مطلق الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة ، وقوله : " أعتق رقبة مؤمنة " ظاهر في أنّ الواجب هو عتق الرقبة المؤمنة ، فظهور " أعتق رقبة " ، في وجوب عتق مطلق الرقبة ينافي مع ظهور أعتق رقبة في وجوب عتق الرقبة المؤمنة على التعيين ، فلابدّ إمّا من إبقاء المطلق على إطلاقه ورفع اليد عن ظهور : " اعتق رقبة مؤمنة " في وجوب عتق الرقبة المؤمنة على التعيين إمّا من ظهور الأمر فيه في الوجوب ، وحمله على الاستحباب ليكون عتق الرقبة المؤمنة أفضل الأفراد ، أو عن ظهوره في التعيينيّة وحمله على التخييريّة ، وأنّه أحد أفراد الواجب التخييري العقلي الذي هو لازم الأمر بالمطلق ، وإمّا من رفع اليد عن إطلاق المطلق وحمله على المقيّد . وإذا دار الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر بالمقيّد في الوجوب التعييني بأحد الوجهين أو عن ظهور المطلق فرفع اليد عن ظهور المطلق في الاطلاق وحمله على المقيد أولى ، لمساعدة العرف عليه .
ولكن يمكن أن يقال بأنّه لو كان ظهور الأمر بالمقيّد في الوجوب التعييني من جهة الوضع وكان ظهور المطلق في الاطلاق بمقدمات الحكمة لكان لما ذكر وجه ، ولكن ليس كذلك ، بل ظهور أمر المقيّد في الوجوب والتعيينية كليهما من جهة الاطلاق ومقدمات الحكمة ، .
فعلى هذا لا وجه لرفع اليد عن إطلاق المطلق وابقاء أمر المقيّد على ظهوره في الوجوب والتعيينية ، بل يمكن العكس لو لم يكن العرف مساعداً على رفع اليد عن ظهور المطلق ، وترجيحه على رفع اليد عن أحد ظهوري الأمر بالقيد في الوجوب والتعيينية .
ثمّ لا يخفى أنّه فيما إذا علّق الحكم على الموضوع المقيّد بالوصف أنّه لابدّ من أن يكون بين الموصوف والصفة إحدى النسب الأربع ، ولا يمكن أن يكون بينهما التباين وإلاّ لما اجتمعا ، فلابدّ إمّا من التساوي بينهما كالانسان الناطق أو

349

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست