سقط التكليف بالمقيد لتعذر ونحوه يبقى مطلوبيّة المطلق بحاله بلا حاجة إلى شيء آخر ، فتأمّل . ويؤيّد ما ذكرنا من حمل المطلق على المقيد أنّه بهذا المعنى يجري في الواجبات والمستحبات فإنّه لا فرق بين أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة وبين زر الحسين ( عليه السلام ) وزره مع الغسل أو بخصوصيّة أُخرى في أنّ المطلق في كليهما مطلوب والمقيد أيضاً مطلوب في مطلوب ، فإذا أتى بالمقيد فقد أتى بكليهما ، وإذا أتى بالمطلق فقد أتى بالمطلوب الأصلي ولم يأت بالخصوصيّة التي هي مطلوب في مطلوب ، فإن كان التكليف ايجابياً وكان استيفاء الخصوصية ممكناً يجب الاتيان بتلك الخصوصية استيفاء لتلك الخصوصيّة ، وإن لم يمكن استيفاء الخصوصيّة بعد الاتيان بالمطلوب الأوّلي وهو أصل الطبيعة كما في مسألة القصر والاتمام والجهر والاخفات فقد فاتت تلك الخصوصيّة . وأمّا إن كان التكليف استحبابياً حيث إنّه يجوز ترك المطلق والمقيّد جميعاً لو أتى بالمطلق بدون الخصوصية أتى بأصل المطلوب ، ولا يجب عليه إتيان الطبيعة بتلك الخصوصيّة استيفاء لتلك الخصوصية ، لأنّها غير لازمة الاستيفاء ، ولكن لو أراد استيفاء الخصوصيّة وكانت ممكنة الاستيفاء كان له إتيان الطبيعة بتلك الخصوصية تحصيلا لها ، وعليه لا حاجة إلى تخصيص حمل المطلق على المقيد بالواجبات دون المستحبات كما ذهب إليه المشهور ، والحال أنّه لا فرق بينهما فإنّه لو قال ، زر الحسين ( عليه السلام ) وقال في كلام منفصل آخر : زره مع الخصوصيّة الكذائية فأيّ فرق بين القول بوجوب الزيارة واستحبابها في حمل المطلق على المقيّد على الأوّل دون الثاني . وإن أُريد من حمل المطلق على المقيّد المعنى الذي ذكره المشهور ، وهو أنّ المطلوب واحد وهو المقيّد ، والمطلق ليس بمطلوب أصلا أيضاً لا ينافي القول بعدم ثبوت المفهوم للوصف ، لأنّ حمل المطلق على المقيّد بهذا المعنى ليس من جهة أنّ المقيّد بمفهومه ينفي المطلق حتى ينافي القول بعدم ثبوت المفهوم