responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في المفاهيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في ما لو تعدّد الشرط واتّحد الجزاء < / فهرس الموضوعات > [ المقصد الثالث : في المفاهيم ] الأمر الثالث : [1] إذا تعدّد الشرط كما إذا قال : إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ، أو مصداق شرط واحد كما إذا قال : إذا بلت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ وكان الجزاء حكماً تكليفيّاً متعلّقاً بأمر قابل للتكرّر كالوضوء وأمثاله ، فهل يتكرّر الجزاء حسب تعدّد الشرط أو تكرّر مصداقه أم لا يتكرّر ؟ بل يتداخل ويكتفي بايجاد واحد ، والتداخل إمّا في ناحية الأسباب بأن يكون المؤثر في وجود الجزاء لصرف وجود الشرط أو مصداقه المتحقق بأوّل وجوده ، وأمّا في ناحية المسببات بأن يكتفي في مقام الامتثال عن التكاليف المتعدّدة بايجاد واحد ولا شكّ في أنّ مقتضى الأُصول العملية فيما كان الشكّ في التداخل وعدمه في ناحية الأسباب الأصل هو التداخل ، لأنّ التكليف بايجاد واحد متيقّن ، والزائد عليه مشكوك فيرجع إلى أصالة البراءة ، وأمّا إذا شكّ في التداخل وعدمه في ناحية المسببات فالأصل عدم التداخل ، لأنّ التكليف بالايجادات المتعدّدة قد ثبت ، والشكّ إنّما هو في الخروج عن عهدتها بايجاد واحد ، فالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وهي لا تحصل إلاّ بايجادات متعدّدة حسب تعدّد الشرط أو مصداقه .
فإذا ثبت من الخارج تعدّد الجزاء بتعدّد الشرط أو عدم تعدّده به فلا كلام ، وإذا شكّ فهل الأصل يقتضي التداخل أو عدمه ؟ وقد عرفت أنّ الأصل العملي



[1] من أوّل مباحث المفاهيم إلى هنا أبحاث فات عن المؤلف قدس سرّه وتقريرها .

337

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست