الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد فيها ، فلذا عدّوها في مباحث الألفاظ ، فتدبّر . الثالث : ظاهر لفظ النهي في عنوان المسألة وإن كان هو التحريمي إلاّ أنّ ملاك البحث وهو المبغوضيّة عدم صلاحية المبغوض لأن يتقرّب به يجري في النهي التنزيهي والغيري أيضاً ، فالنهي بجميع أقسامه داخل في محلّ النزاع في العبادات ، إذ العبادة لابدّ لها من رجحان ذاتي ، فلا تجتمع مع الإباحة فضلا عن الكراهة والحرمة الغيريّة بخلاف المعاملات فإنّ النهي التنزيهي والغيري فيها لا يدلّ على الفساد بلا كلام ، وإنّما الكلام فيها في النهي التحريمي وأنّه هل يقتضي الفساد فيها أم لا ؟ [1] .
[1] هنا أبحاث فات عن المؤلّف ( قدس سره ) تقريرها .