الفصول [1] من هذه الجهة لا من جهة الملاك النفسي كما التزم به الشيخ [2] ( قدس سره ) . نعم الجزء الأخير من الحركة الخروجيّة ملازم لترك الغصب الذي هو واجب ، فإن قلنا بأنّ المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم فيمكن القول بوجوبه من هذه الجهة لا من جهة المقدّمية ، وإن قلنا بعدم تلازمهما في الحكم فلا يجب من هذه الجهة أيضاً ، ويحتمل بناءً على كون الجزء الأخير ملازماً لترك الغصب وواجباً من جهة الملازمة أنّ غير الجزء الأخير مقدمة له فيجب لأنّه مقدمة لما هو واجب بالملازمة ، وأمّا عدم كونها منهياً عنها فلسقوط النهي عنها بالاضطرار وإن بقي أثره وهو العقاب . فقد ظهر ممّا ذكر حكم التصرّف فيها بالحركة الخروجيّة حسب الأقوال في المسألة بل حكم صحّة عباداته الواقعة منه في حال الخروج المتحدة مع الغصب ، وأمّا لو دخل الأرض المغصوبة بسوء الاختيار ولم يتمكّن من الخروج فإن كان من أوّل الأمر عالماً بأنّه لو دخلها لم يتمكّن من الخروج أو كان محتملا لعدم التمكّن من الخروج فيكون تمام تصرفاته منهيّاً بالنهي السابق الساقط بواسطة الاضطرار ، ولو كان بسوء الاختيار إلاّ الحركة الخروجيّة على تقدير حصول التمكّن منها فإنّها كما عرفت محلّ الخلاف . وأمّا صحّة عباداته الواقعة في غير حال الخروج فمبنيٌّ على القول بأنّ النهي السابق الساقط بواسطة الاضطرار الباقي أثره وهو العقاب يزاحم الأمر الفعلي أم لا ؟ فإن قلنا بعدم المزاحمة فلا إشكال في الصحّة ، وإن قلنا بالمزاحمة فلا إشكال في الفساد بناءً على المختار ، وهو امتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي . ولو قلنا بالامتناع ولكن قدّمنا جانب الأمر من جهة أهميته كما في الصلاة حيث إنّه لا يترك على كلّ حال فيحكم بصحتها فيما إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً عمّا اضطر إليه ، وأمّا العبادات الواقعة منه في حال الخروج فصحّتها مبنيّة على القول بكون
[1] الفصول : في بحث النواهي ص 138 س 35 . [2] مطارح الانظار : في النواهي ص 153 س 33 .