responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 313


أنّها منهيّاً عنها فمن جهة أنّها تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فحاله كحال الدخول والبقاء من هذه الجهة ، وهذا القول نسبه المحقق القمّي [1] إلى الفقهاء وأكثر الأصحاب ، واختاره ( قدس سره ) بناءً على ما اختاره من جواز اجتماع الأمر والنهي .
وقيل [2] بأنّها منهيّاً عنها بالنهي السابق الساقط ومأموراً بالأمر الفعلي ، أمّا أنّها منهيّاً عنها بالنهي السابق فمن جهة أنّ النهي عن الغصب قبل الدخول كان متوجهاً إليه وشاملا لجميع أنحاء التصرّفات من الدخول والبقاء والخروج ، فبعد الدخول سقط النهي من جهة الاضطرار إلى التصرّف فيها بمقدار زمان الخروج بناءً على قبح التكليف بالمضطر إليه وإن كان الاضطرار ناشئاً عن سوء اختيار المكلّف .
وما قيل [3] من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، ليس في هذا المقام ، بل في مقام الردّ على الأشاعرة حيث قالوا : إنّه تعالى فاعل بالإيجاب فقالوا في ردّهم : إنّ الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وهذا لا ربط له بما نحن فيه ، لأنّ العقاب على المضطر اليه قبيح ، سواء كان بلا سوء اختيار المكلّف أو كان بسوء اختياره ، وصدور القبيح من العبد لا يوجب صدوره عن الله تعالى ، فالنهي السابق سقط بواسطة الاضطرار ولكن خطاباً لا عقاباً ، فتبعاته باقية ، فهذه الحركة الخروجيّة وإن لم يكن منهياً عنها فعلا لكن تقع معصية النهي السابق ويستحق عليها العقاب .
وأمّا أنّها مأمورٌ بها فمن جهة أنّها تخلّص عن الغصب الزائد أو مقدمة له ، وهذا القول نسب إلى صاحب الفصول [4] ( قدس سره ) .
وقيل [5] بأنّها مأموراً بها وليس بمنهي عنها أصلا لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي



[1] القوانين : في بحث النواهي ج 1 ص 152 س 21 .
[2] نسبه مطارح الانظار إلى بعض الأجلة ص 153 س 32 .
[3] كما نقله صاحب كفاية الأصول : في بحث النواهي ص 209 .
[4] الفصول : في بحث النواهي ص 138 ، س 25 .
[5] مطارح الأنظار : ص 153 س 33 .

313

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست