أنّها منهيّاً عنها فمن جهة أنّها تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فحاله كحال الدخول والبقاء من هذه الجهة ، وهذا القول نسبه المحقق القمّي [1] إلى الفقهاء وأكثر الأصحاب ، واختاره ( قدس سره ) بناءً على ما اختاره من جواز اجتماع الأمر والنهي . وقيل [2] بأنّها منهيّاً عنها بالنهي السابق الساقط ومأموراً بالأمر الفعلي ، أمّا أنّها منهيّاً عنها بالنهي السابق فمن جهة أنّ النهي عن الغصب قبل الدخول كان متوجهاً إليه وشاملا لجميع أنحاء التصرّفات من الدخول والبقاء والخروج ، فبعد الدخول سقط النهي من جهة الاضطرار إلى التصرّف فيها بمقدار زمان الخروج بناءً على قبح التكليف بالمضطر إليه وإن كان الاضطرار ناشئاً عن سوء اختيار المكلّف . وما قيل [3] من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، ليس في هذا المقام ، بل في مقام الردّ على الأشاعرة حيث قالوا : إنّه تعالى فاعل بالإيجاب فقالوا في ردّهم : إنّ الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وهذا لا ربط له بما نحن فيه ، لأنّ العقاب على المضطر اليه قبيح ، سواء كان بلا سوء اختيار المكلّف أو كان بسوء اختياره ، وصدور القبيح من العبد لا يوجب صدوره عن الله تعالى ، فالنهي السابق سقط بواسطة الاضطرار ولكن خطاباً لا عقاباً ، فتبعاته باقية ، فهذه الحركة الخروجيّة وإن لم يكن منهياً عنها فعلا لكن تقع معصية النهي السابق ويستحق عليها العقاب . وأمّا أنّها مأمورٌ بها فمن جهة أنّها تخلّص عن الغصب الزائد أو مقدمة له ، وهذا القول نسب إلى صاحب الفصول [4] ( قدس سره ) . وقيل [5] بأنّها مأموراً بها وليس بمنهي عنها أصلا لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي
[1] القوانين : في بحث النواهي ج 1 ص 152 س 21 . [2] نسبه مطارح الانظار إلى بعض الأجلة ص 153 س 32 . [3] كما نقله صاحب كفاية الأصول : في بحث النواهي ص 209 . [4] الفصول : في بحث النواهي ص 138 ، س 25 . [5] مطارح الأنظار : ص 153 س 33 .