الأصل ، ولا فرق بين التقييد والعمل الذي يكون أثره أثر التقييد وهو إبطال العمل بالإطلاق ، فلو كان التقييد راجعاً إلى الهيئة ففي الحقيقة يلزم إبطال الإطلاق في الهيئة والمادة كما عرفت ، بخلاف ما لو كان راجعاً إلى المادة فإنّه لا يلزم منه إبطال إطلاق الهيئة ، ولا ريب أنّ الثاني أولى ، لأنّ أثر ارتكاب خلاف الأصل فيه أقلّ . وهذان الوجهان نقلا عن بعض مقرّري بحث الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) [1] ، وأورد عليهما في الكفاية : أمّا على الأوّل : فلأنّ إطلاق الهيئة وإن كان شمولياً بخلاف المادة فإنّ اطلاقها بدلي إلاّ أنه لا يوجب ترجيح إطلاقها على إطلاق الهيئة ، لأنّه أيضاً بمقدمات الحكمة ، فإذا كان إطلاق كلتيهما بمقدمات الحكمة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر فإنّها قد تقتضي الإطلاق الشمولي ، وقد تقتضي الإطلاق البدلي ، وقد تقتضي التعيين أحياناً . وترجيح عموم العامّ على إطلاق المطلق إنّما هو من جهة أنّ عموم العام بالوضع وإطلاق المطلق بمقدمات الحكمة ، فلو فرض أنّ عامّاً بالوضع دلّ على العموم البدلي ومطلق بالإطلاق ومقدمات الحكمة دلّ على العموم الشمولي لكان العامّ مقدّماً يقدم بلا كلام [2] . ولكن فيه : أنّ تقديم عموم العام على إطلاق المطلق إنما يسلّم فيما إذا كانا متصلين ، وأمّا إذا كانا منفصلين بأن كان كلّ منهما في كلام فالمدار في التقديم على الأظهريّة ، فربّما كان ظهور العام في العموم أظهر ، وربّما كان الأمر بالعكس ، فتدبّر . وأمّا على الثاني : فلأنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل إلاّ أنّ العمل الذي يوجب انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا يكون خلاف الأصل ، إذ مع انتفاء مقدمات الحكمة وعدم جريانها لا يكون هناك إطلاق حتى يكون بطلان العمل به كالتقييد خلاف الأصل . وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلاّ كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة ، ومع انتفائها لا ينعقد له ظهور حتى