المقتضي كما اختاره الشيخ [1] ( قدس سره ) ، وقوّيناه في محلّه إذا كان العذر من الأعذار التي لم يحرز مقدار استعداد بقاءها ، كما إذا كان وجع في مواضع الوضوء مثلا مانع عنه ولم يعلم مقدار استعداد بقائه ، أو كان من يتّقى منه حاضراً ولم يعلم أنّ إرادته البقاء في هذا المكان مقدار ساعة أو إلى آخر الوقت . نعم بناءً على القول بجريانه حتى مع الشكّ في المقتضي - كما هو مختار صاحب الكفاية - أو فيما إذا أحرز مقدار استعداد بقاء العذر إلى آخر الوقت ولكن شكّ في بقائه من جهة احتمال طروّ الرافع والمانع فلا مانع من جريانه كما هو الحال في تمام موارد الاستصحابات العدميّة . وأمّا إذا لم يكن التكليف الاضطراري وافياً بتمام المصلحة ، فإن لم يمكن تدارك الفائت فلا يجوز له البدار مطلقاً ، بل ربّما يمكن أن يقال : إنّ العذر في الجملة لا يكون مسوّغاً للانتقال في هذه الصورة كما هو الظاهر ، لأنّه ربّما يوجب تفويت مقدار مصلحة الواقع إلاّ أن يكون غرض أهم في تقديمه ، إلاّ أن يكون أمارة أو أصل موضوعي على بقائه أيضاً . والإشكال بأنّه ربّما لا مجال لتشريع التكليف الاضطراري في هذه الصورة ولو مع الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء مدفوع ، بأنّ الأمر كذلك لو لم يكن مزاحمة مصلحة الوقت في البين وإن أمكن تدارك الفائت في الوقت أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت فإن كان ممّا يجب تداركه فلا يجزي ، فلابدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلاّ فإستحبابه . ولا مانع من البدار في الصورتين ، غاية الأمر يتخير في الصورة الأُولى بين البدار والإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال وبين الانتظار والإتيان بما هو وظيفة المختار ، وفي الصورة الثانية يتعيّن عليه استحباب البدار من جهة تحصيل فضيلة أوّل الوقت واعادته بعد طروّ الاختيار تحصيلا لما فات من المصلحة . فتلخّص : أنّ التكليف الاضطراري يمكن بحسب التصور أن يكون في حقّ