responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 248


المسوّغ هو العذر في الجملة فلازمه جواز البدار ، بل استحبابه إدراكاً لفضيلة أوّل الوقت في الصلاة ، بل في تمام الواجبات ، لأنّه يمكن القول بأنّ أوائل الأوقات أفضل في تمام الواجبات ولا اختصاص بالصلاة ، ويكون الإتيان بالتكليف الاضطراري مجزياً عن التكليف الواقعي إعادة وقضاء ، إلاّ أن يدلّ دليل على لزوم التأخر أو استحبابه .
وإن كان المسوّغ هو العذر المستوعب ، فلازمه جواز البدار رجاءً ، وباحتمال أن يكون عذره باقياً في تمام الوقت ويكون تكليفه تكليف اضطراري بناءً على القول بجواز امتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، لأنّه تمكّن من التأخير إلى آخر الوقت والإتيان بالفعل الاختياري أو الاضطراري مع الجزم في النية ويكون إتيانه مجزياً عن القضاء لا الإعادة ، لأنّه لو أرتفع العذر في الوقت يكشف عن تكليف اضطراري بالنسبة اليه حتى يكون اتيانه مجزياً .
وأمّا بناءً على القول بعدم جوازه واعتبار الجزم في النية مع إمكانه فلا يجوز له البدار ، بل يجب عليه الانتظار ، إلاّ أن تكون أمارة أو أصل موضوعي على بقاء العذر إلى آخر الوقت ، والأصل الموضوعي الذي يمكن إحراز بقاء العذر إلى آخر الوقت به ليس إلاّ الاستصحاب ، فإنّ العذر إذا كان موجوداً فعلا وشكّ في بقائه إلى آخر الوقت فلا مانع من استصحابه من جهة إتحاد زمان الشكّ واليقين وعدم تأخر زمان الشكّ عن زمان اليقين ، لأنّ المعتبر في الاستصحاب هو تأخّر المشكوك عن المتيقن ، وهو هنا كذلك كما في عكسه ، وهو ما إذا كان شيء موجوداً سابقاً وشكّ في بقائه فعلا فإنّ زمان الشكّ واليقين فيه أيضاً متحد وإنّما المتأخّر هو المشكوك والمتقدّم هو المتيقّن .
والحاصل : كما لا مانع من جريانه بالنسبة إلى الماضي كذلك لا مانع من جريانه بالنسبة إلى المستقبل ، لتحقق أركانه وهو المتيقّن السابق والمشكوك اللاحق . نعم يشكل جريانه بناءً على القول بعدم جريانه فيما إذا كان الشكّ في

248

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست